القسم الأول: مقتضيات تقنيةالباب السادس: أدوات الرؤية والتوجيه والتحريكالفرع الثاني: أدوات التوجيه والتحريك
المادة 32
من مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات
صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026
ف 1يجب أن تكون أدوات التوجيه المشار إليه في البند 7 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه على اليسار وعلى درجة كافية من المتانة.
ف 2عندما يتم تشغيل أدوات التوجيه بواسطة سائل، لا بد من تصميم هذه الأجهزة بشكل يسمح للسائق بالتحكم في المركبة حتى في حالة خلل أحد الأجهزة التي تستخدم هذا السائل. ولا تخضع لهذا الإلزام المركبات والآليات الفلاحية وآليات الأشغال العمومية.
ف 3تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل شروط المصادقة على المركبات، باستثناء مركبات التنقل الشخصي بمحرك، فيما يتعلق بأدوات التوجيه، وكذا المقتضيات الانتقالية.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma
الفرع الثاني: أدوات التوجيه والتحريك
المادة 32 – المادة 34- المادة 32يجب أن تكون أدوات التوجيه المشار إليه في البند 7 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه على اليسار وعلى درجة كافية من المتانة.
- المادة 33يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك يفوق وزنها فارغة 350 كيلوغرام باستثناء الدراجات رباعية العجلات والمركبات ذات عجلتين أو ثلاث عجلات والمركبات والآليات الفلاحية وآلي
- المادة 34يجب أن تجهز المركبات بأدوات التحريك المشار إليها في 6 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر المسماة في هذا المرسوم «وسائل التحكم» تستجيب للشروط اللازمة