القسم الأول: مقتضيات تقنيةالباب السادس: أدوات الرؤية والتوجيه والتحريكالفرع الثاني: أدوات التوجيه والتحريك
المادة 34
من مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات
صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026
ف 1يجب أن تجهز المركبات بأدوات التحريك المشار إليها في 6 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر المسماة في هذا المرسوم «وسائل التحكم» تستجيب للشروط اللازمة للمصادقة عليها.
ف 2يجب أن تكون وسائل التحكم في مختلف أجهزة المركبة التي يمكن استعمالها أثناء السير سهلة الولوج بالنسبة للسائق أثناء الحالة العادية للسياقة.
ف 3تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل شروط المصادقة على المركبات فيما يخص ما يلي:
- –وسائل التحكم الذي يشغلها السائق؛
- –مكان وطرق التعرف على وسائل التحكم اليدوية والإشارات والمؤشرات.
طريقة الإحالةالمادة 34 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma
الفرع الثاني: أدوات التوجيه والتحريك
المادة 32 – المادة 34- المادة 32يجب أن تكون أدوات التوجيه المشار إليه في البند 7 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه على اليسار وعلى درجة كافية من المتانة.
- المادة 33يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك يفوق وزنها فارغة 350 كيلوغرام باستثناء الدراجات رباعية العجلات والمركبات ذات عجلتين أو ثلاث عجلات والمركبات والآليات الفلاحية وآلي
- المادة 34يجب أن تجهز المركبات بأدوات التحريك المشار إليها في 6 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر المسماة في هذا المرسوم «وسائل التحكم» تستجيب للشروط اللازمة