القسم الأول: مقتضيات تقنيةالباب الثاني: أوزان المركبات وأبعادهاالفرع الرابع: أوزان وأبعاد المركبات ذات عجلتين أو ثلاث عجلات والدراجات رباعية العجلات
المادة 11
من مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات
صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026
ف 1تحدد الأبعاد القصوى المأذون بها للمركبات ذات عجلتين أو ثلاث عجلات كما يلي:
- 1-الطول: أربعة أمتار (4,00)؛
- 2-العرض:
- –بالنسبة للدراجات والدراجات بمحرك ذات عجلتين: مترا واحدا (1,00)؛
- –بالنسبة لباقي المركبات: متران (2,00).
- 3-العلو: متران ونصف (2,50).
ف 2يمكن تغيير الأبعاد القصوى المأذون بها للمركبات بمحرك ذات عجلتين أو ثلاث عجلات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma
الفرع الرابع: أوزان وأبعاد المركبات ذات عجلتين أو ثلاث عجلات والدراجات رباعية العجلات
المادة 11 – المادة 13- المادة 11تحدد الأبعاد القصوى المأذون بها للمركبات ذات عجلتين أو ثلاث عجلات كما يلي:
- المادة 12الوزن الأقصى للمركبات بمحرك ذات عجلتين هو الوزن الذي يمكن قبوله تقنيا والمصرح به من لدن الصانع.
- المادة 13يجوز الترخيص للمركبات بمحرك وعجلتين أو ثلاث أو أربع عجلات بقطر كتلة مصرح بها من قبل الصانع والتي يجب ألا يتجاوز 50% من وزن المركبة فارغة.