القسم الأول: مقتضيات تقنيةالباب الثاني: أوزان المركبات وأبعادهاالفرع الرابع: أوزان وأبعاد المركبات ذات عجلتين أو ثلاث عجلات والدراجات رباعية العجلات
المادة 12
من مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات
صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026
ف 1الوزن الأقصى للمركبات بمحرك ذات عجلتين هو الوزن الذي يمكن قبوله تقنيا والمصرح به من لدن الصانع.
ف 2تحدد الأوزان القصوى للمركبات بمحرك الفارغة ذات ثلاث أو أربع عجلات كما يلي:
- 1-الدراجات ثلاثية العجلات: 1000 كيلوغرام؛
- 2-الدراجات رباعية العجلات:
- –بالنسبة للدراجات رباعية العجلات الخفيفة: 350 كيلوغرام؛
- –بالنسبة للدراجات رباعية العجلات الثقيلة (لا يحتسب وزن بطاريات الدفع بالنسبة للمركبات الكهربائية): 550 كيلوغرام.
ف 3يمكن تغيير الأوزان القصوى للمركبات بمحرك ذات عجلتين والمركبات بمحرك الفارغة ذات ثلاث أو أربع عجلات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma
الفرع الرابع: أوزان وأبعاد المركبات ذات عجلتين أو ثلاث عجلات والدراجات رباعية العجلات
المادة 11 – المادة 13- المادة 11تحدد الأبعاد القصوى المأذون بها للمركبات ذات عجلتين أو ثلاث عجلات كما يلي:
- المادة 12الوزن الأقصى للمركبات بمحرك ذات عجلتين هو الوزن الذي يمكن قبوله تقنيا والمصرح به من لدن الصانع.
- المادة 13يجوز الترخيص للمركبات بمحرك وعجلتين أو ثلاث أو أربع عجلات بقطر كتلة مصرح بها من قبل الصانع والتي يجب ألا يتجاوز 50% من وزن المركبة فارغة.