مادةmadda
FR
القسم الأول: مقتضيات تقنيةالباب الثاني: أوزان المركبات وأبعادهاالفرع الرابع: أوزان وأبعاد المركبات ذات عجلتين أو ثلاث عجلات والدراجات رباعية العجلات

المادة 13

من مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات

صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026

ف 1يجوز الترخيص للمركبات بمحرك وعجلتين أو ثلاث أو أربع عجلات بقطر كتلة مصرح بها من قبل الصانع والتي يجب ألا يتجاوز 50% من وزن المركبة فارغة.

ف 2يمنع قطر مركبات التنقل الشخصي بمحرك، ويمنع عليها كذلك دفع أو جر أي حمولة أو مركبة.

ف 3يمنع قطر الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات والدراجات بدوس مساعد.

طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: أوزان وأبعاد المركبات ذات عجلتين أو ثلاث عجلات والدراجات رباعية العجلات

المادة 11 – المادة 13
  1. المادة 11تحدد الأبعاد القصوى المأذون بها للمركبات ذات عجلتين أو ثلاث عجلات كما يلي:
  2. المادة 12الوزن الأقصى للمركبات بمحرك ذات عجلتين هو الوزن الذي يمكن قبوله تقنيا والمصرح به من لدن الصانع.
  3. المادة 13يجوز الترخيص للمركبات بمحرك وعجلتين أو ثلاث أو أربع عجلات بقطر كتلة مصرح بها من قبل الصانع والتي يجب ألا يتجاوز 50% من وزن المركبة فارغة.
فهرس النص كاملا · 133 مادة