القسم الأول: مقتضيات تقنيةالباب الثاني: أوزان المركبات وأبعادهاالفرع الثاني: الأبعاد القصوى للمركبات
المادة 6
من مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات
صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026
تدخل ضمن الأبعاد المبينة في المادة 5 أعلاه البنيات الفوقية المتحركة وأجزاء الشحن الموحدة مثل الحاويات:
- 1-يجب أن تدخل كل مركبة بمحرك أو مجموعة مركبات في حالة سير ضمن طوق دائري يبلغ شعاعه الخارجي 12,50 مترا وشعاعه الداخلي 5,30 متر؛
- 2-تحدد المسافة القصوى بين محور مدار القرن والجزء الخلفي لنصف المقطورة في 12,00 مترا؛
- 3-تحدد المسافة القصوى المقاسة بموازاة مع المحور الطولي للقطار الطرقي بين النقط الخارجية الواقعة في أقصى مقدمة منطقة الشحن خلف قمرة القيادة وبين أقصى مؤخرة مقطورة المجموعة، مع خصم المسافة الفاصلة بين مؤخرة المركبة بمحرك ومقدمة المقطورة في 15,65 مترا؛
- 4-تحدد المسافة القصوى المقاسة بموازاة مع المحور الطولي للقطار الطرقي بين النقط الخارجية الواقعة في أقصى مقدمة منطقة الشحن خلف قمرة القيادة وبين أقصى مؤخرة مقطورة المجموعة في 16,40 مترا.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma
الفرع الثاني: الأبعاد القصوى للمركبات
المادة 5 – المادة 6- المادة 5يجب ألا تتجاوز أبعاد المركبات المنصوص عليها في 3 من المادة 47 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 الحدود التالية:
- المادة 6تدخل ضمن الأبعاد المبينة في المادة 5 أعلاه البنيات الفوقية المتحركة وأجزاء الشحن الموحدة مثل الحاويات: