القسم السادس: المراقبة التقنيةالباب الثاني: شبكات ومراكز المراقبة التقنية
المادة 117
من مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات
صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 271 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، لا تمنح رخصة فتح مركز للمراقبة التقنية للعموم إلا بعد قيام الأعوان المعينين من لدن رئيس الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لمعاينة مطابقة المحال والتجهيزات وكذا الموارد البشرية لبنود دفتر التحملات.
ف 2يحدد رئيس الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في حالة عدم المطابقة وبناء على المحضر المعد من قبل الأعوان المذكورين أجل لا يقل عن شهرين للمعني بالأمر للاستجابة للملاحظات التي أبداها الأعوان المذكورون.
ف 3في حالة المطابقة، تمنح الرخصة للشبكة المعنية من قبل رئيس الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية طبقا للكيفيات المحددة في دفتر التحملات.
طريقة الإحالةالمادة 117 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma
الباب الثاني: شبكات ومراكز المراقبة التقنية
المادة 116 – المادة 124- المادة 116تسلم رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية المنصوص عليها في المادة 267 من القانون رقم 52.02 السالف الذكر من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
- المادة 117تطبيقا لأحكام المادة 271 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، لا تمنح رخصة فتح مركز للمراقبة التقنية للعموم إلا بعد قيام الأعوان المعينين من لدن رئيس الوكالة الوط
- المادة 118تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل شروط الأهلية المهنية المنصوص عليها في البند 6 من المادة 272 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
- المادة 119طبقا للمادة 272 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تمنح رخصة مزاولة مهنة العون الفاحص بمراكز المراقبة التقنية من قبل رئيس الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لكل شخ
- المادة 120يلقن التكوين المستمر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 272 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، من لدن هيئة معتمدة من قبل رئيس الوكالة الوطنية للسلامة الطر
- المادة 121يقصد بالإدارة في المواد 273 و 274 و 278 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 52.05 الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
- المادة 122يوجه التصريح المشترك بالتخلي عن أحد شبكات المراقبة التقنية المنصوص عليه في المادة 275 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل. ويج
- المادة 123تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بالتحيين المشار إليه في المادة 275 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، بعد الاطلاع خاصة على التزام المتخلي باحترام العدد الأد
- المادة 124يوجه التصريح بوفاة الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية، طبقا لأحكام المادة 277 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، إلى رئيس الوكالة الوطنية للسلا