القسم السادس: المراقبة التقنيةالباب الثاني: شبكات ومراكز المراقبة التقنية
المادة 121
من مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات
صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026
ف 1يقصد بالإدارة في المواد 273 و 274 و 278 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 52.05 الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
ف 2يقصد بالإدارة في الفقرة الثانية من المادة 278 الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
طريقة الإحالةالمادة 121 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma
الباب الثاني: شبكات ومراكز المراقبة التقنية
المادة 116 – المادة 124- المادة 116تسلم رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية المنصوص عليها في المادة 267 من القانون رقم 52.02 السالف الذكر من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
- المادة 117تطبيقا لأحكام المادة 271 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، لا تمنح رخصة فتح مركز للمراقبة التقنية للعموم إلا بعد قيام الأعوان المعينين من لدن رئيس الوكالة الوط
- المادة 118تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل شروط الأهلية المهنية المنصوص عليها في البند 6 من المادة 272 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
- المادة 119طبقا للمادة 272 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تمنح رخصة مزاولة مهنة العون الفاحص بمراكز المراقبة التقنية من قبل رئيس الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لكل شخ
- المادة 120يلقن التكوين المستمر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 272 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، من لدن هيئة معتمدة من قبل رئيس الوكالة الوطنية للسلامة الطر
- المادة 121يقصد بالإدارة في المواد 273 و 274 و 278 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 52.05 الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
- المادة 122يوجه التصريح المشترك بالتخلي عن أحد شبكات المراقبة التقنية المنصوص عليه في المادة 275 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل. ويج
- المادة 123تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بالتحيين المشار إليه في المادة 275 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، بعد الاطلاع خاصة على التزام المتخلي باحترام العدد الأد
- المادة 124يوجه التصريح بوفاة الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية، طبقا لأحكام المادة 277 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، إلى رئيس الوكالة الوطنية للسلا