المادة 57
من مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات
ف 1يجب أن تكون كل مقطورة بمركبة ذات محرك لها أربع عجلات، باستثناء مقطورات الدراجات رباعية العجلات بمحرك ومقطورات المركبات والأجهزة الفلاحية ومركبات وأجهزة الأشغال العمومية، مزودة في الجزء الأمامي بعاكسي (2) ضوء غير مثلثي الشكل وبلون أبيض.
ف 2يجوز أن تكون كل مركبة ذات محرك، باستثناء المركبات والأجهزة الفلاحية ومركبات وأجهزة الأشغال العمومية ذاتية الدفع، مزودة في الجزء الأمامي بعاكسات ضوء مماثلة.
ف 3يجب أن تتوفر مدوسات كل دراجة أو دراجة بدوس مساعد أو دراجة ثلاثية العجلات أو دراجة رباعية العجلات أو دراجة بمحرك أو دراجة خفيفة رباعية العجلات بمحرك، على عاكسات ضوء، إلا في حالة توفرها على مدوسات قابلة للانكماش.
ف 4يجب أن تكون كل دراجة ودراجة بدوس مساعد ودراجة ثلاثية العجلات ودراجة رباعية العجلات ومركبة التنقل الشخصي بمحرك مجهزة بعاكس ضوء أبيض مرئي من الأمام.
ف 5يمكن أن تكون كل دراجة أو دراجة بدوس مساعد أو دراجة ثلاثية العجلات أو دراجة رباعية العجلات مزودة في الخلف واليسار بجهاز «مزيح للخطر».
ف 6يجب في الليل أو عندما تكون الرؤية ضعيفة نهارا، أن تكون كل مركبة تجرها بهائم، يتجاوز طولها 6 أمتار أو عرضها مترين، بما في ذلك الحمولة، مجهزة بعاكسي (2) ضوء أماميين عند الحدود الأمامية لحجم المركبة، يعكسان ضوءا أبيضا.
طريقة الإحالةالمادة 57 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma
الباب السابع: أدوات الإنارة والتشوير
المادة 35 – المادة 63- المادة 39يمكن تجهيز كل مركبة ذات محرك بنظام إنارة أمامية متكيف يهدف إلى الملائمة مع الظروف المحيطة ومعايير تشغيل المركبة.
- المادة 40يجب، مالم تكن هناك مقتضيات مخالفة منصوص عليها في هذه المادة، أن تجهز كل مركبة بمحرك في الجهة الأمامية بضوئي (2) وضع ينبعث منهما نور أبيض نحو الأمام، مرئي في الل
- المادة 41باستثناء الدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات رباعية العجلات والدراجات ثلاثية العجلات والمركبات والأجهزة الفلاحية أو الغابوية، يمكن تجهيز كل مركبة بمحرك ف
- المادة 42ما لم تنص هذه المادة على مقتضيات مخالفة، تجهز كل مركبة بمحرك وكل مقطورة في الخلف بضوءين (2) للوضع ينبعث منهما نحو الخلف ضوء أحمر غير مبهر، مرئي في الليل، إذا كا
- المادة 43يجب أن تكون كل مركبة بمحرك أو مقطورة، يزيد طولها عن 6 أمتار، باستثناء المركبة المكونة فقط من الإطار الحديد وقمرة القيادة والمركبات الفلاحية أو الغابوية، مزودة ب
- المادة 44مالم تنص هذه المادة على خلاف ذلك، يجب تزويد كل مركبة بمحرك أو مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 0,5 طن (500 كيلوغرام)، بضوءين (2) أو ثلاثة (3) أضواء
- المادة 45يجوز أن تكون كل مركبة بمحرك مزودة بضوءي (2) ضباب في الأمام ينبعث منهما ضوء أصفر أو أبيض.
- المادة 46يجب أن تكون كل مركبة بمحرك أو مقطورة، مزودة بضوء أو ضوءي (2) ضباب في الخلف ينبعث منهما ضوء أحمر.
- المادة 47يجب أن تكون كل مركبة بمحرك أو مقطورة يتجاوز عرضها 2,10 مترا مع احتساب الحمولة مجهزة بضوءين (2) أماميين واضحين وضوءين (2) خلفيين واضحين مثبتين على أقرب نقطة ممكن
- المادة 48يمكن، باستثناء الدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والمركبات والأجهزة الفلاحية وأريبات الأشغال العمومية، تجهيز كل مركبة بمحرك بأضواء
- المادة 49يجب تجهيز كل مركبة بمحرك أو مقطورة بجهاز إنارة يسمح بقراءة الرقم المكتوب على صفيحة التسجيل الخلفية، على مسافة لا تقل عن 20 مترا ليلا وفي طقس صحو.
- المادة 50يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك أو مقطورة يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة، 0,5 طن (500 كيلوغرام)، مزودة بأضواء تشير للاتجاه تكون ثابتة وذات ضوء وامض. ويجب أن
- المادة 51يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك أو مقطورة، باستثناء الدراجات النارية والدراجات بمحرك، مزودة بضوء سير خلفي واحد أو اثنين (2) ينبعث منه أو منهما ضوء أبيض.
- المادة 52يمكن أن تكون كل مركبة بمحرك مزودة بأضواء قابلة للتوجيه ينبعث منها ضوء أصفر انتقائي أو برتقالي، وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
- المادة 53يجب أن تكون كل مركبة أو مقطورة مجهزة بإشارة استغاثة تصدر عبر الاشتغال المتزامن للأضواء المشيرة للاتجاه.
- المادة 54يمكن تجهيز كل مركبة أو مقطورة بتشوير عند استعمال أجهزة الحصر الاستعجالي لإشعار مستعملي الطريق الموجودين خلف المركبة بأن هذه الأخيرة تتعرض لقوة تباطؤ كبيرة.
- المادة 55يجب ما لم تنص هذه المادة على خلاف ذلك، أن تكون كل مركبة بمحرك أو مقطورة مجهزة بعاكسي ضوء خلفيين أحمرين، ذوي شكل غير مثلث بالنسبة للمركبات بمحرك وذات شكل مثلث با
- المادة 56يجب أن تكون كل مركبة بمحرك، يتجاوز طولها 6 أمتار وكل مقطورة وكل دراجة بمحرك ذات عجلتين مزودة بعاكس ضوء جانبي أو اثنين (2)، ذي شكل غير مثلث وبرتقالي اللون.
- المادة 57يجب أن تكون كل مقطورة بمركبة ذات محرك لها أربع عجلات، باستثناء مقطورات الدراجات رباعية العجلات بمحرك ومقطورات المركبات والأجهزة الفلاحية ومركبات وأجهزة الأشغال
- المادة 58يجب، إذا تجاوز العرض الكلي للحمولة بأكثر من 0,40 متر نقطة السطح المضيء الأبعد من المحور الطولي المتوسط للمركبة، تثبيت إشارة على الحمولة خلال الليل أو عندما تكون
- المادة 59يجوز أن تكون كل مركبة أو عتاد فلاحيين أو مركبة أو عتاد للأشغال العمومية مزودة للعمل الليلي، بكاشف ضوئي واحد أو أكثر.
- المادة 60ما لم توجد مقتضيات مخالفة متخذة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، يجب تثبيت ضوءين (2) أو جهازين (2) لهما نفس الدور يمكن تشغيلها في نفس الوقت بالتماثل مع الم
- المادة 61يسمح بمضاعفة الأضواء الحمراء بأضواء مشابهة لها تماما على المركبات التي يتجاوز وزنها الإجمالي المسموح به محملة 3,5 طن (3.500 كلغ)، شريطة أن تتم كذلك مضاعفة أضواء
- المادة 62يجوز أن تكون كل مركبة ذات منفعة عامة ذات أولوية مزودة بأضواء خاصة دوارة أو بصف أضواء تشوير خاصة.
- المادة 63يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل ما يلي: