المادة 40
من مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات
ف 1يجب، مالم تكن هناك مقتضيات مخالفة منصوص عليها في هذه المادة، أن تجهز كل مركبة بمحرك في الجهة الأمامية بضوئي (2) وضع ينبعث منهما نور أبيض نحو الأمام، مرئي في الليل، إذا كان الطقس صافيا، على مسافة 150 مترا، دون إبهار باقي السائقين. وعندما تكون المركبة مجهزة بنظام إنارة أمامية متكيف كما هو منصوص عليه في المادة 39 أعلاه، مشغل من أجل إنارة المنعرج، يجوز توجيه ضوء أمامي لتحديد الوضع في نفس الوقت مع الضوء المندمج فيه.
ف 2لا تسري مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة، المتعلقة بلون النور المنبعث من أضواء الوضع على المركبات التي تستجيب للمعايير الفدرالية لسلامة المركبات للولايات المتحدة الأمريكية (FMVSS) أو لمعايير سلامة المركبات لكندا (CMVSS).
ف 3يجب أن تجهز كل دراجة نارية، وكل دراجة ثلاثية العجلات بمحرك، وكل دراجة رباعية العجلات بمحرك بضوء واحد أو اثنين (2) للوضع في الجزء الأمامي.
ف 4يجب، إذا تجاوز عرض دراجة ثلاثية العجلات بمحرك، أو دراجة رباعية العجلات بمحرك 1,30 مترا، أن تكون مزودة بضوئي (2) وضع في الجزء الأمامي.
ف 5يجب أن تكون كل مركبة جانبية مثبتة على أية دراجة نارية مزودة بضوء وضع أمامي.
ف 6لا تسري مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه على الدراجات بمحرك بعجلتين، التي يجب مع ذلك أن تكون مزودة بضوء أو ضوئي وضع (2) أماميين.
ف 7يمكن تزويد كل مركبة أو جهاز فلاحي أو أريبات الأشغال العمومية، ذاتية الدفع، بضوءي وضع (2) أماميين إضافيين.
ف 8يجوز أن تجهز كل مقطورة بضوءين (2) للوضع في الجهة الأمامية يبعثان نحو الأمام ضوءا أبيض لا يبهر السائقين الآخرين.
ف 9يعتبر وجود أضواء الوضع في المقطورات إلزاميا عندما يفوق العرض الكلي لهذه الأخيرة 1,60 متر أو يجاوز بأكثر من 0,20 متر عرض المركبة الجارة.
ف 10لا تطبق مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه على المركبات والأجهزة الفلاحية أو آليات الأشغال العمومية المقطورة.
ف 11يجب أن تجهز كل دراجة ودراجة ثلاثية العجلات ودراجة رباعية العجلات ودراجة بدوس مساعد ومركبة التنقل الشخصي بمحرك بضوء للوضع ينبعث منه في الليل أو عندما تكون الرؤية ضعيفة نهارا ضوء أبيض نحو الأمام لا يبهر السائقين الآخرين.
طريقة الإحالةالمادة 40 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma
الباب السابع: أدوات الإنارة والتشوير
المادة 35 – المادة 63- المادة 35يجب ألا تتوفر كل مركبة طبقا لأحكام 9 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 المذكور، إلا على أدوات الإنارة والتشوير المنصوص عليها في هذا المرسوم. ويجب أن تكون هذه ال
- المادة 36يجب أن تكون كل مركبة بمحرك مجهزة في الجهة الأمامية بضوءين (2) أو أربعة (4) أضواء للطريق ينبعث منها نور أبيض نحو الأمام يسمح بإنارة الطريق بشكل فعال في الليل خلا
- المادة 37ما لم تنص هذه المادة على خلاف ذلك، تجهز كل مركبة بمحرك في الجهة الأمامية بضوءي
- المادة 38باستثناء الدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات رباعية العجلات، والدراجات ثلاثية العجلات والمركبات والأجهزة الفلاحية أو الغابوية، يجوز تجهيز كل مركبة بمحرك
- المادة 39يمكن تجهيز كل مركبة ذات محرك بنظام إنارة أمامية متكيف يهدف إلى الملائمة مع الظروف المحيطة ومعايير تشغيل المركبة.
- المادة 40يجب، مالم تكن هناك مقتضيات مخالفة منصوص عليها في هذه المادة، أن تجهز كل مركبة بمحرك في الجهة الأمامية بضوئي (2) وضع ينبعث منهما نور أبيض نحو الأمام، مرئي في الل
- المادة 41باستثناء الدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات رباعية العجلات والدراجات ثلاثية العجلات والمركبات والأجهزة الفلاحية أو الغابوية، يمكن تجهيز كل مركبة بمحرك ف
- المادة 42ما لم تنص هذه المادة على مقتضيات مخالفة، تجهز كل مركبة بمحرك وكل مقطورة في الخلف بضوءين (2) للوضع ينبعث منهما نحو الخلف ضوء أحمر غير مبهر، مرئي في الليل، إذا كا
- المادة 43يجب أن تكون كل مركبة بمحرك أو مقطورة، يزيد طولها عن 6 أمتار، باستثناء المركبة المكونة فقط من الإطار الحديد وقمرة القيادة والمركبات الفلاحية أو الغابوية، مزودة ب
- المادة 44مالم تنص هذه المادة على خلاف ذلك، يجب تزويد كل مركبة بمحرك أو مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 0,5 طن (500 كيلوغرام)، بضوءين (2) أو ثلاثة (3) أضواء
- المادة 45يجوز أن تكون كل مركبة بمحرك مزودة بضوءي (2) ضباب في الأمام ينبعث منهما ضوء أصفر أو أبيض.
- المادة 46يجب أن تكون كل مركبة بمحرك أو مقطورة، مزودة بضوء أو ضوءي (2) ضباب في الخلف ينبعث منهما ضوء أحمر.
- المادة 47يجب أن تكون كل مركبة بمحرك أو مقطورة يتجاوز عرضها 2,10 مترا مع احتساب الحمولة مجهزة بضوءين (2) أماميين واضحين وضوءين (2) خلفيين واضحين مثبتين على أقرب نقطة ممكن
- المادة 48يمكن، باستثناء الدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والمركبات والأجهزة الفلاحية وأريبات الأشغال العمومية، تجهيز كل مركبة بمحرك بأضواء
- المادة 49يجب تجهيز كل مركبة بمحرك أو مقطورة بجهاز إنارة يسمح بقراءة الرقم المكتوب على صفيحة التسجيل الخلفية، على مسافة لا تقل عن 20 مترا ليلا وفي طقس صحو.
- المادة 50يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك أو مقطورة يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة، 0,5 طن (500 كيلوغرام)، مزودة بأضواء تشير للاتجاه تكون ثابتة وذات ضوء وامض. ويجب أن
- المادة 51يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك أو مقطورة، باستثناء الدراجات النارية والدراجات بمحرك، مزودة بضوء سير خلفي واحد أو اثنين (2) ينبعث منه أو منهما ضوء أبيض.
- المادة 52يمكن أن تكون كل مركبة بمحرك مزودة بأضواء قابلة للتوجيه ينبعث منها ضوء أصفر انتقائي أو برتقالي، وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
- المادة 53يجب أن تكون كل مركبة أو مقطورة مجهزة بإشارة استغاثة تصدر عبر الاشتغال المتزامن للأضواء المشيرة للاتجاه.
- المادة 54يمكن تجهيز كل مركبة أو مقطورة بتشوير عند استعمال أجهزة الحصر الاستعجالي لإشعار مستعملي الطريق الموجودين خلف المركبة بأن هذه الأخيرة تتعرض لقوة تباطؤ كبيرة.
- المادة 55يجب ما لم تنص هذه المادة على خلاف ذلك، أن تكون كل مركبة بمحرك أو مقطورة مجهزة بعاكسي ضوء خلفيين أحمرين، ذوي شكل غير مثلث بالنسبة للمركبات بمحرك وذات شكل مثلث با
- المادة 56يجب أن تكون كل مركبة بمحرك، يتجاوز طولها 6 أمتار وكل مقطورة وكل دراجة بمحرك ذات عجلتين مزودة بعاكس ضوء جانبي أو اثنين (2)، ذي شكل غير مثلث وبرتقالي اللون.
- المادة 57يجب أن تكون كل مقطورة بمركبة ذات محرك لها أربع عجلات، باستثناء مقطورات الدراجات رباعية العجلات بمحرك ومقطورات المركبات والأجهزة الفلاحية ومركبات وأجهزة الأشغال
- المادة 58يجب، إذا تجاوز العرض الكلي للحمولة بأكثر من 0,40 متر نقطة السطح المضيء الأبعد من المحور الطولي المتوسط للمركبة، تثبيت إشارة على الحمولة خلال الليل أو عندما تكون
- المادة 59يجوز أن تكون كل مركبة أو عتاد فلاحيين أو مركبة أو عتاد للأشغال العمومية مزودة للعمل الليلي، بكاشف ضوئي واحد أو أكثر.