مادةmadda
FR
القسم الأول: مقتضيات تقنيةالباب العاشر: أجهزة مراقبة السرعة وزمن السياقة

المادة 71

من مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات

صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026

لا تخضع لإلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة:

  1. –المركبات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة الأولى من المرسوم رقم 2.63.363 الصادر في 17 من رجب 1383 (4 ديسمبر 1963) المتعلق بتنسيق النقل السككي والطرقي؛
  2. –المركبات غير المعدة لنقل البضائع أو المجهزة بصفة دائمة لتنفيذ أشغال مختلفة: شاحنات ورشات ومركبات الإغاثة وأريبات المناولة والمركبات الناقلة لمعدات السيرك والمختبرات التقنية والطبية (الأشعة، جمع الدم، الإنعاش)؛
  3. –أريبات الأشغال العمومية؛
  4. –المركبات المخصصة لتعليم سياقة المركبات ذات محرك؛
  5. –الجرارات المحددة سرعتها القصوى في 30 كلم في الساعة؛
  6. –المركبات التابعة للوقاية المدنية؛
  7. –الأريبات الفلاحية؛
  8. –المركبات التابعة للأمن الوطني؛
  9. –المركبات التابعة للدرك الملكي؛
  10. –المركبات التابعة للقوات المساعدة؛
  11. –المركبات التابعة للقوات المسلحة الملكية.

طريقة الإحالةالمادة 71 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma

الباب العاشر: أجهزة مراقبة السرعة وزمن السياقة

المادة 69 – المادة 72
  1. المادة 69وفقا لاحكام 12 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك، باستثناء المركبات الفلاحية والعتاد الفلاحي ومركبات وعتاد الأشغال ا
  2. المادة 70يجب أن تكون مركبات نقل البضائع التي يتعدى وزنها 3,5 طن (3.500 كيلوغرام) والمركبات المعدة لنقل الأشخاص المحتوية على أكثر من تسعة مقاعد مزودة بجهاز مراقبة يسمح بت
  3. المادة 71لا تخضع لإلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة:
  4. المادة 72يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك، باستثناء المركبات والأجهزة الفلاحية ومركبات وأجهزة الأشغال العمومية، مزودة بجهاز يسجل المسافة المقطوعة بشكل تراكمي.
فهرس النص كاملا · 133 مادة