المادة 16
من مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات
ف 1يمنع إدخال أية عناصر معدنية في الأشرطة الدارجة للإطارات من شأنها إحداث نتوءات.
ف 2تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل الشروط التي يمكن وفقا لها الاستثناء من هذا المنع أو استخدام أي جهاز آخر مضاد للانزلاق.
ف 3لا يرخص باستخدام السلاسل إلا على الطرق المغطاة بالثلوج.
ف 4لا تسري مقتضيات هذه المادة على الدراجات بمحرك أو الدراجات رباعية العجلات الخفيفة بمحرك.
ف 5يجوز أن تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل الخصائص الواجب توفرها في السلاسل المساعدة على الالتصاق بالأرض المستخدمة في إطارات المركبات والآليات الفلاحية بمحرك ذاتية الدفع، وكذا الخصائص الواجب توفرها في الأشرطة المعدنية للمركبات أو الآليات الفلاحية.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma
الباب الثالث: إطارات العجلات والاتصال بالأرض
المادة 14 – المادة 18- المادة 14طبقا للبند 2 من المادة 47 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 ، يجب أن تكون عجلات كل مركبة بمحرك وكل مقطورة مزودة بإطارات مطاطية، ما عدا المركبات والأجهزة ال
- المادة 15يجب أن تكون كل مركبة بمحرك مخصصة لمرفق عام للنقل العمومي وكل مركبة مخصصة لنقل البضائع وكل سيارة خاصة مركبة على إطارات مطاطية بدون أنابيب هوائية داخلية.
- المادة 16يمنع إدخال أية عناصر معدنية في الأشرطة الدارجة للإطارات من شأنها إحداث نتوءات.
- المادة 17يمنع تركيب إطارين مطاطيين من بنيات مختلفة على السيارات ومقطوراتها، على نفس المحور.
- المادة 18تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل قواعد المصادقة على الإطارات بناء على النوع والشكل والحالة والخصائص وشروط الاستعمال حسب أصناف المركبات، وكذا المقتضيات