القسم الرابع: تسجيل المركباتالباب الرابع: كيفيات التسجيل
المادة 106
من مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات
صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026
ف 1يجب على كل شخص اقتنى مركبة جديدة بالمغرب أو بالخارج أو مركبة مستعملة لم يسبق تسجيلها في السلسلة العادية أن يودع لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها محل إقامته، ملفا للتسجيل في السلسلة العادية للحصول على شهادة التسجيل باسمه.
ف 2يجب على كل مقتني مركبة سبق تسجيلها في السلسلة العادية بالمغرب، أن يودع ملفا لنقل الملكية لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها محل إقامته أو إقامة بائع المركبة المشار إليه في شهادة التسجيل للحصول على شهادة التسجيل باسمه.
ف 3تتولى المصلحة المذكورة أعلاه:
- –إعداد شهادات تسجيل المركبات وتسليمها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر؛
- –إنجاز إجراءات نقل ملكية المركبات وتسليم شهادات تسجيلها المنصوص عليها في المادتين 59 و 60 من القانون المذكور؛
- –تسليم وصولات إيداع التصاريح بالتفويت، طبقا للمادة 59 من نفس القانون كما تم تغييره وتتميمه؛
- –تلقي الإشعارات بالتغيير في الهوية أو العنوان وتحيين البيانات المتعلقة بهما والمنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 58 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه.
ف 4تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل كيفيات تطبيق هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 106 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma
الباب الرابع: كيفيات التسجيل
المادة 106 – المادة 109- المادة 106يجب على كل شخص اقتنى مركبة جديدة بالمغرب أو بالخارج أو مركبة مستعملة لم يسبق تسجيلها في السلسلة العادية أن يودع لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل التابع لها محل إقام
- المادة 107تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل كيفيات تطبيق المادة 62 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
- المادة 108تحدد، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، كيفيات تجديد الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل المنصوص عليها في المادتين 58 و 309 من القانون 52.05 المشار إليه أعلاه.
- المادة 109تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل شروط تسجيل المركبات المدرجة في عداد التحف المنصوص عليها في المادة 84 من القانون المشار إليه أعلاه.