مادةmadda
FR
القسم الثامن: المركبات المدرجة في عداد التحف

المادة 130

من مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات

صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، شروط تسجيل المركبات المدرجة في عداد التحف وشروط المراقبة التقنية الدورية التي تخضع لها طبقا لأحكام المادة 84 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.

طريقة الإحالةالمادة 130 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثامن: المركبات المدرجة في عداد التحف

المادة 129 – المادة 130
  1. المادة 129يوجه طلب إدراج مركبة في عداد التحف المنصوص عليه في المادة 80 من القانون رقم 52.05 إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من قبل مالك المركبة أو وكيله، يجب أن يرفق
  2. المادة 130تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، شروط تسجيل المركبات المدرجة في عداد التحف وشروط المراقبة التقنية الدورية التي تخضع لها طبقا لأحكام المادة 84 من القان
فهرس النص كاملا · 133 مادة