مادةmadda
FR
القسم الأول: مقتضيات تقنيةالباب الثاني: أوزان المركبات وأبعادهاالفرع الأول: أوزان المركبات

المادة 3

من مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات

صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026

ف 1يجب ألا يتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة والوزن الإجمالي الدارج المأذون به، الحدود التالية:

  1. 1-بالنسبة للمركبات المكونة لمجموعة مركبات:
  2. –مقطورة ذات محورين (2) (ما عدا نصف مقطورة): 18 طن (18.000 كيلوغرام)؛
  3. –مقطورة ذات ثلاثة (3) محاور (ما عدا نصف مقطورة): 24 طن (24.000 كيلوغرام).
  4. 2-بالنسبة لمجموعة المركبات:
  5. –قطارات طرقية ذات خمسة (5) أو ستة (6) محاور:
  6. أ)مركبة بمحرك ذات محورين (2) مع مقطورة ذات ثلاثة (3) محاور: 40 طن (40.000 كيلوغرام)؛
  7. ب)مركبة بمحرك ذات ثلاثة (3) محاور مع مقطورة ذات محورين (2) أو ثلاثة (3) محاور:

ف 240 طن (40.000 كيلوغرام).

  1. –مركبات متمفصلة ذات خمسة (5) أو ستة (6) محاور:
  2. أ)مركبة بمحرك ذات محورين (2) مع نصف مقطورة ذات ثلاثة (3) محاور: 40 طن (40.000 كيلوغرام)؛
  3. ب)مركبة بمحرك ذات ثلاثة (3) محاور مع نصف مقطورة ذات محورين أو ثلاثة (3) محاور: 40 طنا (40.000 كيلوغرام)؛
  4. ج)مركبة بمحرك ذات محورين (2) أو ثلاثة (3) محاور مع نصف مقطورة ذات محورين

ف 3(2) أو ثلاثة (3) محاور تنقل، في حالة النقل المتـعدد الأنــماط حــــــاوية من فئة 40 قدما: 44 طـــــنا (44.000 كيلوغرام)؛

  1. د)مركبة بمحرك ذات ثلاثة (3) محاور مع نصف مقطورة ذات محورين (2) أو ثلاثة

ف 4(3) محاور تنقل، في حالة النقل المتعدد الأنماط، حاوية من فئة 40 قدما: 44 طنا (44.000 كيلوغرام)؛

  1. –قطارات طرقية ذات أربعة (4) محاور مكونة من مركبة بمحرك ذات محورين (2) ومقطورة ذات محورين (2): 36 طنا (36.000 كيلوغرام)؛
  2. –مركبات متمفصلة ذات أربعة (4) محاور ومكونة من مركبة بمحرك ذات محورين (2) مع نصف مقطورة ذات محورين (2)، تبعا لتباعد محوري نصف المقطورة:
  3. أ)إذا كان التباعد يعادل أو يفوق 1,3 متر ويعادل أو يقل عن 1,8 متر: 36 طنا (36.000 كيلوغرام)؛
  4. ب)إذا كان التباعد يتجاوز 1,8 متر: 36 طنا (36.000 كيلوغرام)؛

ف 5ويسمح بطنين (2000 كيلوغرام) إضافيين عندما يتم احترام الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة بمحرك (18 طنا) (18.000 كيلوغرام)، والوزن الإجمالي المأذون به للمحور المترادف لنصف المقطورة (20 طنا) (20.000 كيلوغرام) وعندما يكون المحور المحرك مزودا بعجلات مزدوجة ومعالق بالضغط الهوائي.

  1. 3-بالنسبة للمركبات بمحرك:
  2. –مركبات بمحرك ذات محورين (2): 18 طنا (18.000 كيلوغرام)؛
  3. –مركبات بمحرك ذات ثلاثة (3) محاور: 25 طنا (25.000 كيلوغرام)؛
  4. –مركبات بمحرك ذات ثلاثة (3) محاور، عندما يكون المحور المحرك مجهزا بعجلات مزدوجة ومعالق بالضغط الهوائي أو ما يعادلها أو عندما يكون كل محور محرك مجهزا بإطارات مطاطية مزدوجة ولا يتجاوز الوزن الأقصى لكل محور 9,5 طن: 26 طنا (26.000 كيلوغرام)؛
  5. –مركبات بمحرك ذات أربعة (4) محاور مع محورين موجهين، عندما يكون المحور المحرك مجهزا بعجلات مزدوجة ومعالق بالضغط الهوائي أو ما يعادلها أو عندما يكون كل محور محرك مجهزا بعجلات مزدوجة ولا يتجاوز الوزن الأقصى لكل محور 9,5 طن: 32 طنا (32.000 كيلوغرام)؛
  6. 4-حافلة متمفصلة ذات ثلاث (3) محاور: 28 طن (28.000 كيلوغرام).

ف 6يمكن تغيير حدود الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة والوزن الإجمالي الدارج المأذون به بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma

الفرع الأول: أوزان المركبات

المادة 2 – المادة 4
  1. المادة 2أوزان المركبات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 47 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 هي:
  2. المادة 3يجب ألا يتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة والوزن الإجمالي الدارج المأذون به، الحدود التالية:
  3. المادة 4يجب أن لا يتجاوز الوزن الأقصى المأذون به عن كل محور الحدود القصوى التالية:
فهرس النص كاملا · 133 مادة