القسم الثاني: المصادقةالباب الثاني: مسطرة المصادقة على المركبات حسب النوع
المادة 95
من مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات
صيغة محينة بتاريخ 24 غشت 2026
ف 1يؤهل الأعوان والهيئات المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 52 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
ف 2تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل شروط تأهيل الأعوان والهيئات السالفي الذكر وكيفيات إجراء المراقبة.
ف 3يتم، إذا تبين أن المركبات أو عناصر أو أجهزة المركبات التي تمت مراقبتها غير مطابقة لسند المصادقة، إلغاء السند المذكور بمقرر لرئيس الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
ف 4يؤدي إلغاء سند المصادقة إلى تعليق بيع وتسليم الأجهزة الحاملة لرقم المصادقة على هذا النوع داخل الآجال المحددة في مقرر الإلغاء.
طريقة الإحالةالمادة 95 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma
الباب الثاني: مسطرة المصادقة على المركبات حسب النوع
المادة 91 – المادة 95- المادة 91يجب أن يرفق طلب المصادقة على النوع بمذكرة وصفية ضمن الشروط المحددة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل مع إعطاء الخصائص الوافية واللازمة للتحقق من المركبة أو
- المادة 92طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تقوم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عندما تستجيب المركبة المقدمة للمقتضيات التنظيمية
- المادة 93يعطي الصانع لكل مركبة مطابقة لنوع حرر بشأنه محضر المصادقة، رقم ترتيب ضمن سلسلة النوع التي تنتمي إليها المركبة، ويسلم للمشتري نسخة من محضر المصادقة إضافة إلى شها
- المادة 94يستفيد من المصادقة على أحد توابع المركبة كل من قدم الطلب بذلك وتقع عليه مسؤولية التصنيع، سواء كان الصانع أو أي شخص يقوم بالتصنيع لحساب الصانع.
- المادة 95يؤهل الأعوان والهيئات المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 52 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.