مرسوم رقم 2.10.452 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات
مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات
التعديلات (6)
- المرسوم رقم 2.24.613 الصادر في 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024)، ص 4811 ؛
- المرسوم رقم 2.22.608 الصادر في 10 صفر 1444 (7 سبتمبر 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7125 بتاريخ 15 صفر 1444 (12 سبتمبر 2022)، ص 6094 ؛
- المرسوم رقم 2.21.1035 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1443 (19 يناير 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7064 بتاريخ 8 رجب 1443 (10 فبراير 2022)، ص 641 ؛
- المرسوم 2.19.464 الصادر في 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019)، ص 4607 ؛
- المرسوم رقم 2.14.416 الصادر في 26 من شعبان 1435 (24 يونيو 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6272 بتاريخ 12 رمضان 1435 (10 يوليو 2014)، ص 5758 ؛
- المرسوم رقم 2.11.203 الصادر في 23 من جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011)، ص 2985.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا للإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.723 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المتعلق بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 988.68 بتاريخ 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1367 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.062 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بسن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4 ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 ذي القعدة 1431 (16 أكتوبر 2010)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 27 مادة
المادة الأولى
تحدث هيئة للمساعدين التقنيين مشتركة بين الوزارات.
المادة 2
يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المساعدين التقنيين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العامة التي يعملون فيها.
ويخضع الموظفون المنتمون لهذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3
يتولى المساعدون التقنيون، حسب تخصصاتهم والإدارات التي يزاولون بها، المهام التنفيذية الأساسية التالية:
- –السهر على طبع المراسلات والوثائق المختلفة؛
- –جمع وحفظ وترتيب المراسلات والوثائق والمستندات الإدارية الضرورية لحسن سير المصلحة؛
- –تنظيم وتدبير الكتابات الخاصة للمسؤولين عن الوحدات الإدارية المختلفة؛
- –القيام بمهام استقبال وإرشاد وتوجيه المرتفقين؛
- –تقديم المساعدة والدعم التقني للمسؤولين عن المصالح الإدارية؛
- –تنفيذ الأعمال والمهام الموكولة للمصالح المعينين بها.
ويمكن أن تحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية مهاما أخرى باقتراح من رئيس الإدارة المعنية.
المادة 4
تشتمل هيئة المساعدين التقنيين على الدرجات التالية:
- –مساعد تقني من الدرجة الثانية؛
- –مساعد تقني من الدرجة الأولى؛
- –مساعد تقني من الدرجة الممتازة.
المادة 5
منسوخة
(نسخت)
المادة 6
تشتمل درجة مساعد تقني من الدرجة الثانية على الرتب التالية:
- –الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 153 ؛
- –الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 161 ؛
- –الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 173 ؛
- –الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 185 ؛
- –الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 197 ؛
- –الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 209 ؛
- –الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 222 ؛
- –الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 236 ؛
- –الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 249 ؛
- –الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 262.
المادة 7
منسوخة
(نسخت)
المادة 8
تشتمل درجة مساعد تقني من الدرجة الأولى على الرتب التالية:
- –الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 207
- –الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 224
- –الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 241
- –الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 259
- –الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 276
- –الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 293
- –الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 311
- –الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 332
- –الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 353
- –الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 373
المادة 8 المكررة
تشتمل درجة مساعد تقني من الدرجة الممتازة على الرتب التالية:
- –الرتبة الأولى: الرقم الاستدلالي.......................235 ؛
- –الرتبة الثانية: الرقم الاستدلالي........................253 ؛
- –الرتبة الثالثة: الرقم الاستدلالي........................274 ؛
- –الرتبة الرابعة: الرقم الاستدلالي......................296 ؛
- –الرتبة الخامسة: الرقم الاستدلالي.....................317 ؛
- –الرتبة السادسة: الرقم الاستدلالي.....................339 ؛
- –الرتبة السابعة: الرقم الاستدلالي......................361 ؛
- –الرتبة الثامنة: الرقم الاستدلالي.......................382 ؛
- –الرتبة التاسعة: الرقم الاستدلالي......................404 ؛
- –الرتبة العاشرة: الرقم الاستدلالي......................438.
المادة 9
منسوخة
(نسخت)
المادة 10
يوظف المساعدون التقنيون من الدرجة الثانية بعد النجاح في مبارة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على إحدى الشهادات التالية:
- –شهادة التأهيل المهني المسلمة من طرف المؤسسات المؤهلة لتسليم هذه الشهادة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني؛
- –إحدى الشهادات المحددة قائمتها طبقا للمرسوم رقم 12.90.2 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) يتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموحب الأنظمة الأساسية.
ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر.
المادة 11
منسوخة
(نسخت)
المادة 12
يعين المساعدون التقنيون من الدرجة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين التقنيين من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 12 المكررة
يعين المساعدون التقنيون من الدرجة الممتازة بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المساعدين التقنيين من الدرجة الأولى طبقا لأحكام المرسوم السالف الذكر رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).
المادة 13
تتم الترقية في الرتبة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 62.344.2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
المادة 14
تفتح المباراة المنصوص عليها في المادة 10 في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.
المادة 15
منسوخة
(نسخت)
المادة 16
يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادة 10 أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسميهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة، من دون أن تعتبر مدة التمديد في حساب الأقدمية من أجل الترقي.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.
المادة 17
يعين المساعدون التقنيون الذين يلجون، تطبيقا للمادتين 12 و 12 المكررة من هذا المرسوم، درجة تفوق درجتهم الأصلية في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
تطبق على الموظفين المتمرنين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون درجة مساعد تقني من الدرجة الرابعة المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر المذكورين، تعتبر درجة مساعد تقني من الدرجة الثانية بمثابة سلم الأجور 6.
المادة 18
يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم من تعويض عن التقنية وتعويض عن الأعباء تؤدى مبالغهما كل شهر عند انتهائه، وفق ما يلي:
المبالغ الشهرية بالدرهم التعويض عن التقنية الدرجة التعويض عن الأعباء ابتداء من فاتح يوليو ابتداء من فاتح يوليو 2024 2025 مساعد تقني من الدرجة الثانية. 3.330 3.971 305 مساعد تقني من الدرجة الأولى. 3.687 4.420 305 مساعد تقني من الدرجة الممتازة. 3.971 4.635 305 ويستفيدون، علاوة على ذلك، من التعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ولتطبيق مقتضيات النصوص المشار إليها، تعتبر:
- –ابتداء من فاتح سبتمبر 2022: الدرجات الثالثة والثانية والأولى والممتازة على التوالي بمثابة سلالم الأجور رقم 6 و 7 و 8 و 9 ؛
- –ابتداء من فاتح يناير 2023: الدرجات الثانية والأولى والممتازة على التوالي بمثابة سلالم الأجور رقم 6 و 8 و 9.
لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعهما، ولا سيما التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء المحدثين بموجب المرسومين التاليين:
- –المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- –المرسوم رقم 2.91.40 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض موظفي الإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 19
يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الرابعة الموظفون، المرسمون والمتمرنون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات: مسير آلة ومساعد تقني من الصنف الثاني ومسير الأشغال بوزارة الداخلية وعون تقني للمالية ومسير أوراش للتجهيز ورقيب بحري للتجهيز وعون تقني للفلاحة وممرض بيطري مختص للفلاحة وعون تقني للمياه والغابات وفارس من الطبقة الأولى للمياه والغابات ومسير أوراش للنقل وحارس بحري للبحرية التجارية وعون الاستغلال للبريد والمواصلات.
كما يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الرابعة، الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.
المادة 20
يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الثانية الموظفون المرسمون والمتمرنون، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات : مسير آلة ممتاز ومساعد تقني من الصنف الأول ومسير الأشغال ممتاز للداخلية ورسام للداخلية وعون تقني ممتاز للمالية ومسير أوراش ممتاز للتجهيز ورقيب بحري ممتاز للتجهيز وعون تقني للتجهيز وعون تقني ممتاز للفلاحة وعون تقني ممتاز للمياه والغابات وفارس ممتاز من الطبقة الثانية للمياه والغابات ومسير أوراش ممتاز للنقل ومراقب للنقل والسير على الطرق للنقل وحارس بحري ممتاز للبحرية التجارية وعون تقني للطاقة والمعادن وعون تقني للتجارة والصناعة وعون تقني للصناعة التقليدية.
كما يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الثانية الموظفون، المرسمون والمتمرنون، المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.
المادة 21
يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الثانية الموظفون المرسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات: عريف ومساعد تقني خارج الصنف ورسام واضع المشاريع للداخلية ومراقب بحري للتجهيز ومحضر بالمختبر للفلاحة وفارس ممتاز من الطبقة الأولى للمياه والغابات ومراقب ممتاز للنقل والسير على الطرق للنقل ومراقب الملاحة التجارية والصيد البحري ومحضر بالمختبر للطاقة والمعادن.
كما يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الثانية، الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحدد لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.
المادة 22
يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الأولى الموظفون المرسمون والمتمرنون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم المنتمون إلى درجات: مساعد تقني خارج الصنف ممتاز ومحضر ممتاز بالمختبر للفلاحة ومحضر ممتاز للطاقة والمعادن.
كما يدمج في درجة مساعد تقني من الدرجة الأولى، الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون إلى الأطر والدرجات المماثلة المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المعنية.
المادة 23
يحتفظ الموظفون المدمجون بمقتضى المواد 19 و 20 و 21 و 22 من هذا المرسوم بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم.
ويعتد بالخدمات المؤداة في إحدى الدرجات المنصوص عليها في المواد 19 و 20 و 21 و 22 أعلاه، كما لو كان أداؤها قد تم على التوالي بصفة مساعد تقني من الدرجة الرابعة ومساعد تقني من الدرجة الثانية ومساعد تقني من الدرجة الأولى.
بتم الإدماج المشار إليه، في غضون سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا العمل المرسوم.
المادة 24
ينسخ ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم:
- –المقتضيات المتعلقة بدرجات مسير آلة ومسير آلة ممتاز وعريف الواردة في المرسوم رقم 2.80.100 الصادر في 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الإعلاميائيين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات؛
- –المقتضيات المتعلقة بدرجات مساعد تقني من الصنف الثاني ومساعد تقني من الصنف الأول ومساعد تقني خارج الصنف ومساعد تقني خارج الصنف ممتاز الواردة في المرسوم الملكي رقم 682.67 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بسلك المساعدين التقنيين؛
- –المقتضيات المتعلقة بدرجات مسير الأشغال ومسير الأشغال ممتاز ورسام ورسام واضع المشاريع الواردة في المرسوم الملكي رقم 1173.66 الصادر في 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية؛
- –المقتضيات المتعلقة بدرجتي عون تقني وعون تقني ممتاز الواردة في المرسوم الملكي رقم 1191.66 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية؛
- –المقتضيات المتعلقة بدرجات مسير الأوراش ومسير أوراش ممتاز ورقيب بحري ورقيب بحري ممتاز وعون تقني ومراقب بحري الواردة في المرسوم رقم 2.83.440 الصادر في 17 من رجب 1406 (28 مارس 1986) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التجهيز؛
- –المقتضيات المتعلقة بدرجات عون تقني وعون تقني ممتاز وممرض بيطري مختص ومحضر بالمختبر ومحضر ممتاز بالمختبر الواردة في المرسوم الملكي رقم 1195.66 الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
- –المقتضيات المتعلقة بدرجات عون تقني وعون تقني ممتاز وفارس من الطبقة الأولى وفارس ممتاز من الطبقة الثانية وفارس ممتاز من الطبقة الأولى الواردة في المرسوم رقم 2.93.844 الصادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) بمثابة النظام الأساسي الخاص بالموظفين التقنيين والعلميين العاملين بالمياه والغابات؛
- –المقتضيات المتعلقة بدرجات مسير أوراش ومسير أوراش ممتاز ومراقب النقل والسير على الطرق ومراقب ممتاز للسير على الطرق الواردة في المرسوم رقم 2.90.158 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة مسيري الأوراش ومراقبي النقل والسير على الطرق التابعة لوزارة النقل؛
- –المقتضيات المتعلقة بدرجات حارس بحري وحارس بحري ممتاز ومراقب البحرية التجارية الواردة في المرسوم رقم 2.77.515 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي البحرية التجارية؛
- –المقتضيات المتعلقة بدرجات عون تقني ومحضر بالمختبر ومحضر ممتاز بالمختبر الواردة في المرسوم رقم 2.90.934 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الطاقة والمعادن؛
- –المقتضيات المتعلقة بدرجة عون تقني الواردة في المرسوم رقم 2.84.188 الصادر في 4 جمادى الآخرة 1407 (3 فبراير 1987) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة؛
- –المقتضيات المتعلقة بدرجة عون تقني بوزارة الصناعة التقليدية الواردة في المرسوم رقم 2.73.620 الصادر في 16 من صفر 1394 (11 مارس 1974) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي مديرية الصناعة التقليدية؛
- –المقتضيات المتعلقة بدرجة عون الاستغلال بوزارة البريد والمواصلات الواردة في المرسوم رقم 2.82.795 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 25
يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2011 ، ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد سعد العلمي.