منسوخةهذه المادة منسوخة. يظهر أدناه نصها كما ورد في الصيغة المنشورة.
الباب الأول: مقتضيات تمهيدية
المادة 7
من مرسوم رقم 2.10.452 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
(نسخت)
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.10.452 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات تمهيدية
المادة الأولى – المادة 8 المكررة- المادة الأولىتحدث هيئة للمساعدين التقنيين مشتركة بين الوزارات.
- المادة 2يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المساعدين التقنيين في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العامة التي يعملون فيها.
- المادة 3يتولى المساعدون التقنيون، حسب تخصصاتهم والإدارات التي يزاولون بها، المهام التنفيذية الأساسية التالية:
- المادة 4تشتمل هيئة المساعدين التقنيين على الدرجات التالية:
- المادة 5(نسخت)
- المادة 6تشتمل درجة مساعد تقني من الدرجة الثانية على الرتب التالية:
- المادة 7(نسخت)
- المادة 8تشتمل درجة مساعد تقني من الدرجة الأولى على الرتب التالية:
- المادة 8 المكررةتشتمل درجة مساعد تقني من الدرجة الممتازة على الرتب التالية: