المادة 88
من مرسوم رقم 2.10.473 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
ف 1تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ:
- –القرار الصادر في 9 ماي 1942 بتنظيم صنع مستخلصات اللحوم والمرق المركز؛
- –القرار الصادر في 13 من رمضان 1363 (فاتح سبتمبر 1944) بشأن مراقبة المواد الغذائية؛
- –القرار الصادر في 25 فبراير 1946 بتنظيم صنع وبيع مستحضرات لحوم البقر؛
- –القرار الصادر في فاتح شعبان 1372 (15 أبريل 1953) بشأن تحضير وتخزين واستيراد وبيع اللحوم الملفوفة؛
- –الأقسام الخامس والسادس والسابع وكذا الملحق بالمرسوم رقم 2.98.617 الصادر في 17 من رمضان 1419 (5 يناير 1999) بتنفيذ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.291 بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) يتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة والجودة بالنسبة للحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني؛
- –المواد 2 و 3 (الفقرة الثانية) و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 وكذا القسم الثاني من المرسوم رقم 2.97.177 الصادر في 5 ذي الحجة 1419 (23 مارس 1999) يتعلق بنقل المواد السريعة التلف؛
- –القسمان الثاني والثالث من المرسوم رقم 2.99.89 الصادر في 18 من محرم 1420 (5 ماي 1999) يتعلق بمراقبة منتجات اللحوم المستحضرة؛
- –المادتان الخامسة والسادسة من المرسوم رقم 2.00.425 الصادر في 10 رمضان 1421 (7 ديسمبر 2000) يتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب ومشتقاته؛
- –الأقسام الخامس والسادس والسابع والثامن من المرسوم رقم 2.04.684 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) بتطبيق القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها؛
- –المادة الرابعة والملحق بالمرسوم رقم 2.97.1003 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالمراقبة الصحية والجيدة لمنتجات البحر والمياه العذبة.
ف 2غير أنه، تظل مقتضيات النصوص التنظيمية المنشورة والصادرة بتنفيذها وكذا مقتضيات النصوص المتخذة لتطبيق النصوص التشريعية الخاصة المتعلقة بزجر الغش في البضائع وبالتفتيش الصحي والجيد للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية أو ذات أصل حيواني غير الواردة صراحة أعلاه سارية المفعول إلى حين نسخها.
ف 3لا تطبق مقتضيات المادة 2 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.04.684 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، على مؤسسات ومقاولات إنتاج وتسويق منتجات الدواجن الخاضعة لمقتضيات هذا المرسوم، ما عدا تربية الدواجن.
طريقة الإحالةالمادة 88 من مرسوم رقم 2.10.473 — madda.ma
القسم السادس: أحكام ختامية
المادة 88 – المادة 89- المادة 88تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ:
- المادة 89يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية ووزيرة الصحة ووزير التجهيز والنقل ووزي