مرسوم رقم 2.10.473 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
مرسوم يتعلق بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)، لا سيما المواد 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 12 و 13 و 14 و 15 منه؛
وعلى القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) لا سيما المادة 2 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.858 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري والملاحة التجارية، ولاسيما المادة 8 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1274 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 17 من رمضان 1432 (18 أغسطس 2011)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 89 مادة
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم، طبقا لمقتضيات المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 28.07 الشروط الكفيلة بالحفاظ على جودة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات وضمان صحتها وسلامتها. ولهذه الغاية يحدد:
- –أشكال وكيفيات تسليم الترخيص والاعتماد على المستوى الصحي وتعليقهما وسحبهما، وكذا كيفيات مراقبة مدى مطابقة المواد المذكورة أعلاه، تطبيقا لمقتضيات المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 ؛
- –شروط النظافة الصحية والسلامة المطبقة على المؤسسات والمقاولات والأشخاص العاملين بها والمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية ووسائل النقل المشار إليها في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 وكذا شروط استخدام مواد التنظيف والتطهير المستعملة ومستويات الملوثات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية المسموح بها؛
- –كيفيات تطبيق برامج المراقبة الذاتية ودلائل الاستعمالات الصحية الجيدة المشار إليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 من طرف مستغلي المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات؛
- –شروط تنفيذ مقتضيات المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 المتعلقة بالإخبار المفروض على مستغلي كل مؤسسة ومقاولة في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات؛
- –كيفيات تنفيذ مسطرة التتبع المشار إليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 ؛
وتحدد كذلك مقتضيات هذا المرسوم:
- –كيفيات تسجيل استغلاليات تربية الماشية وكذا الشروط والكيفيات التقنية لترقيم وتتبع الحيوانات المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من القانون رقم 28.07 السالف الذكر؛
- –كيفيات إعداد وشروط مسك سجل صيانة وتدبير المنتجات الأولية ذات الأصل النباتي المنصوص عليها في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 28.07.
المادة 2
يراد في مدلول هذا المرسوم بالمصطلحات التالية:
1. مضاف غذائي: كل مادة لا تستهلك عادة في حد ذاتها كمادة غذائية ولا تستعمل عادة كمكون مميز في التغذية قد تتوفر على قيمة غذائية أو لا، والتي إذا أضيفت عمدا إلى المنتجات الغذائية، لغاية تكنولوجية، في أية مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية قد تصبح أو قد يصبح أحد مشتقاتها، مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، مكونا للمنتجات الغذائية المذكورة؛
2. مضافات لتغذية الحيوانات: المواد أو التحضيرات التي تستعمل في التغذية الحيوانية من أجل:
- –تثمين مميزات المواد الأولية الموجهة لتغذية الحيوانات أو الأعلاف المركبة للحيوانات أو المواد الحيوانية؛ أو
- –تلبية الحاجيات الغذائية للحيوانات أو تحسين الإنتاج الحيواني، لاسيما بتثمين الكائنات الحية في الجهاز الهضمي أو تسهيل هضم المنتجات الغذائية المقدمة للحيوانات؛ أو
- –تقوية التغذية بوسائل جيدة لتحقيق أهداف مغذية خاصة؛ أو
- –الاستجابة للحاجيات الغذائية الخاصة والمؤقتة للحيوانات؛
- –الوقاية أو التخفيف من الأضرار الناتجة عن روث الحيوانات؛ أو
- –تحسين البيئة الحيوانية؛
3. علف مركب: الخليط المركب من مواد ذات أصل نباتي أو حيواني في حالة طبيعية أو طرية أو معبئة أو من مشتقات تحويلها أو من مواد عضوية أو غير عضوية تشتمل أو لا تشتمل على مضافات أو خليط مسبق توجه للتغذية الحيوانية عن طريق الفم في شكل مواد غذائية كاملة أو مكملة. ويمكن أن يقدم العلف المركب في أشكال مختلفة؛
4. تغذية تكميلية للحيوانات: خليط المواد المعدة لتغذية الحيوانات والتي لا تؤمن، بحكم تركيبتها، القسط اليومي إلا إذا أضيفت لها مواد أخرى معدة لتغذية الحيوانات؛
5. معيار جرثومي: معيار يحدد قبول منتوج غذائي أو كمية أو طريقة يرتكز على أساس انعدام أو تواجد أو على عدد من الجراثيم و/أو على كمية سمومها/ الأيضات حسب الكتلة أو الحجم أو المساحة أو الحصة؛
6. الماء الصالح للشرب: ماء يستجيب للمواصفة القياسية المغربية 03.7.001 NM المتعلقة بجودة مياه التغذية البشرية كما هي مصادق عليها بالقرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة التكنولوجيات الحديثة ووزير التجهيز والنقل ووزير الصحة رقم 221.06 الصادر في 3 محرم 1427 (2 فبراير 2006) أو كل مواصفة قياسية مماثلة أخرى تقوم مقامها؛
7. الماء النقي: ماء البحر أو الماء المالح أو الماء العذب الطبيعي، اصطناعيا كان أو مصفى لا يحتوي على جراثيم أو مواد مضرة أو سامة بكميات من شأنها أن يكون لها تأثير على الجودة الصحية للمنتجات الغذائية؛
8. النظافة الصحية للمنتجات الغذائية، يشار إليها بعده بـ »النظافة الصحية« : التدابير والشروط الضرورية من أجل التحكم في الأخطار وضمان صلاحية منتوج غذائي للاستهلاك البشري؛
9. خليط مسبق: خلط المضافات فيما بينها أو خلط مضاف أو أكثر مع مواد تشكل دعامات لصنع المواد المعدة لتغذية الحيوانات. ويعتبر مادة » prémix «، في مدلول هذا التعريف، خليطا مسبقا؛
10.منتوج غذائي قابل للتلف: المنتوج الغذائي الذي يمكن أن يصبح خطيرا بسبب عدم استقراره الجرثومي عندما لا يتم ضبط درجة حرارة تخزينه؛
11.نظام معادل: نظام يسمح بتحقيق أهداف السلامة الصحية للمنتجات الغذائية المشار إليها في القانون السالف الذكر رقم 28.07 ؛
12.مرض متنقل عن طريق العدوى بين الحيوان والإنسان: كل مرض أو كل عدوى أو هما معا تنتقل طبيعيا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة بين الحيوان والإنسان.
المادة 3
تطبق مقتضيات هذا المرسوم على المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات في كل مراحل السلسلة الغذائية، باستثناء المنتجين الذين يمونون مباشرة، بكميات صغيرة، المستهلك النهائي أو السوق المحلية للبيع بالتقسيط والذين سيخضعون لتنظيم خاص.
وحرر بالرباط في 7 شوال 1432 (6 سبتمبر 2011).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.
وزير الداخلية، الإمضاء: الطيب الشرقاوي.
وزيرة الصحة، الإمضاء: ياسمينة بادو.
وزير التجهيز والنقل، الإمضاء: كريم غلاب.
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الإمضاء: أحمد رضى شامي.