مادة madda
FR
القسم الثالث: الشروط الكفيلة بضمان جودة وتأمين السلامة الصحية للمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيواناتالباب الأول: شروط النظافة الصحية والسلامة المطبقة على المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات

المادة 33

من مرسوم رقم 2.10.473 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

ف 1علاوة على الشروط المشار إليها أعلاه المتعلقة بمجال المؤسسات والمقاولات المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، يجب على المؤسسات والمقاولات المذكورة أن تطبق التدابير التالية:

ف 2I. يجب أن تكون الأدوات والتجهيزات والمنشآت التي تلامس المنتجات الغذائية على النحو التالي:

ف 31. مصنعة ومنجزة ومصانة بشكل يسهل صيانتها وتنظيفها وعند الحاجة تطهيرها للحد من مخاطر تلوث المنتجات الغذائية؛

ف 42. منشأة بكيفية تمكن من تنظيف مناسب للتجهيزات والمنطقة المحيطة بها؛

ف 53. منظفة و، عند الاقتضاء، مطهرة بوتيرة كافية لتفادي أي خطر للتلوث؛

ف 64. متوفرة، عند الاقتضاء، على جهاز مناسب لضمان النظافة الصحية للمنتجات الغذائية؛ II. يجب التخلص من النفايات الغذائية والمخلفات الثانوية غير الصالحة للاستهلاك والنفايات الأخرى بطريقة نظيفة وفي احترام للبيئة وفقا للتشريعات المطبقة في تدبير النفايات. ولا ينبغي أن تشكل مصدرا لتلوث مباشر أو غير مباشر للمنتجات الغذائية، ولهذه الغاية:

ف 71. يجب إزالة النفايات الغذائية والمخلفات الثانوية غير الصالحة للاستهلاك والنفايات الأخرى على الفور من المحال حيث توجد المنتجات الغذائية قصد تجنب تراكمها.

ف 8ويجب أن تودع في حاويات مغلقة بإحكام أو أي نوع آخر مماثل من الحاويات. وفي حالة استخدام أنظمة أخرى للتخلص من النفايات، يجب أن تكون هذه الأنظمة مصممة بشكل مناسب ومصان بطريقة جيدة وسهلة التنظيف والتطهير عند الضرورة؛

ف 92. يجب اتخاذ تدابير مناسبة لتخزين هذه النفايات والتخلص منها؛

ف 103. يجب أن تكون مناطق تخزين النفايات مصممة وتدبر بشكل يجعلها نظيفة بصفة دائمة وخالية من الحيوانات والطفيليات.

ف 11III. يجب أن تخضع الإمدادات بالماء الصالح للشرب للشروط التالية:

ف 121. يجب أن تمكن المنشآت من إمدادات بالماء الصالح للشرب بكميات كافية اعتبارا لاستخدامات هذه المياه؛

ف 132. يمكن استخدام المياه النظيفة لمنتجات الصيد وتربية الأحياء المائية غير المعدلة. ويمكن كذلك استخدام المياه النظيفة للغسل الخارجي. غير أنه، عند استخدام المياه النظيفة، يجب التوفر على منشآت إمداد مناسبة؛

ف 143. يجب ألا تشكل المياه المعاد استعمالها أي خطر تلوث. ويجب أن تستجيب هذه المياه للمواصفة القياسية الإجبارية المحددة بالنسبة للماء الصالح للشرب؛

ف 154. عند استخدام المياه غير الصالحة للشرب، على سبيل المثال في مكافحة الحرائق أو لأسباب مماثلة أخرى، يجب أن تتدفق في قنوات منفصلة يسهل التعرف عليها بشكل صحيح، ويجب عدم ربط شبكات الماء غير الصالح للشرب بشبكات المياه الصالحة للشرب وعدم السماح بالتدفق فيها؛

ف 165. يجب أن يصنع الثلج الملامس للمنتجات الغذائية من الماء الصالح للشرب. غير أنه، عندما يستخدم الثلج لتبريد منتجات الصيد وتربية الأحياء المائية غير المعدلة، يمكن أن يصنع من المياه النظيفة. ويجب تصنيع الثلج ومناولته وتخزينه في ظروف تحول دون أي تلوث للمنتجات الغذائية؛

ف 176. يجب ألا يحتوي بخار المياه المستعملة الملامس مباشرة للمنتجات الغذائية أي مادة يمكن أن تشكل خطرا على صحة الإنسان أو من شأنها أن تلوث هذه المنتجات؛

ف 187. عند تطبيق المعالجة الحرارية على المنتجات الغذائية الموجودة في أواني مغلقة بإحكام، يجب ألا تشكل المياه المستعملة لتبريد هذه الأواني مصدر تلوث للمنتجات الغذائية المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.10.473 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: شروط النظافة الصحية والسلامة المطبقة على المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات

المادة 29 – المادة 44
  1. المادة 29تحدد في هذا الباب شروط النظافة الصحية والسلامة المشار إليها في البند 1) من الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 المطبقة على المؤسسات والم
  2. المادة 30يجب على مستغلي المؤسسات والمقاولات المنتجة للمنتجات الأولية والمؤسسات والمقاولات التي تعمل في مجال ذي صلة مثل نقل المنتجات الأولية المذكورة وتخزينها ومناولتها ف
  3. المادة 31تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصيد البحري المتطلبات المشار إليها في المادة 30 أعلاه، عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات والمقاولات التي ترتب
  4. المادة 32يجب على المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي غير تلك المشار إليها في المادة 30 أعلاه ما يلي:
  5. المادة 33علاوة على الشروط المشار إليها أعلاه المتعلقة بمجال المؤسسات والمقاولات المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، يجب على المؤسسات والمقاولات المذكورة أن تطبق التدابير ا
  6. المادة 34يجب أن تستجيب المؤسسة أو المقاولة في القطاع الغذائي التي تخضع لاعتماد على المستوى الصحي لشروط النظافة الصحية والسلامة المشار إليها في المادتين 32 و 33 أعلاه وأن
  7. المادة 35يجب على مستغلي المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات المنتجة للمنتجات الأولية للمواد المعدة لتغذية الحيوانات، طبقا للشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالف
  8. المادة 36يجب على المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات غير تلك المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه، أن تستجيب للمتطلبات التالية:
  9. المادة 37يجب أن يسهر مستغلو المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات على تنفيذ مختلف مراحل الإنتاج حسب الإجراءات والتعليمات المكتوبة والمعدة مسبقا والهادفة إلى تحديد
  10. المادة 38يجب، داخل المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات، تخزين المواد المعدة لتغذية الحيوانات ونقلها وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة والهادفة إلى
  11. المادة 39يجب أن تستجيب المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات الخاضعة للاعتماد على المستوى الصحي لشروط النظافة الصحية والسلامة المنصوص عليها في المادتين 36 و 37 أعل
  12. المادة 40يجب أن يعد مستغلو المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات نظاما لتسجيل الشكاوى ومعالجتها ونظاما للتجميع الفوري للمنتجات المتواجدة لدى شبكات التوزيع المصادق
  13. المادة 41يجب أن يرتكز نظام المراقبة الذاتية المشار إليه في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 والذي يجب أن تتوفر عليه المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات
  14. المادة 42يمكن إجراء التحاليل المنصوص عليها في أنظمة المراقبة الذاتية داخل مختبرات داخلية تابعة للمقاولة أو في مختبرات يربطها بالمقاولة عقد بشأن إجراء التحاليل المذكورة.
  15. المادة 43تعد وتنشر المنظمات المهنية العاملة في قطاع التغذية وقطاع تغذية الحيوانات دلائل الاستعمالات الصحية الجيدة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 2
  16. المادة 44تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير أو الوزراء المعنيين المتطلبات الخاصة اللازمة للتنفيذ الكامل لمقتضيات هذا الباب مع الأخذ بعين الاعتبار أنشطة المؤ
فهرس النص كاملا · 89 مادة