مادة madda
FR
القسم الثالث: الشروط الكفيلة بضمان جودة وتأمين السلامة الصحية للمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيواناتالباب الأول: شروط النظافة الصحية والسلامة المطبقة على المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات

المادة 36

من مرسوم رقم 2.10.473 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

ف 1يجب على المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات غير تلك المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه، أن تستجيب للمتطلبات التالية:

ف 2I. يجب المحافظة على المنشآت والتجهيزات والحاويات والصناديق والمركبات لتحويل المواد المعدة لتغذية الحيوانات وخزنها وعلى محيطها المباشر في حالة من النظافة.

ف 3كما يجب إعداد برامج فعالة لمكافحة الجسيمات المضرة؛

ف 4II. يجب أن تستجيب المحال والمنشآت والتجهيزات، بحكم تصميمها وبنائها وأبعادها وترتيبها، لما يلي:

ف 51. تنظيفها وتطهيرها بكيفية ملائمة، عند الحاجة؛

ف 62. التوفر على إضاءة طبيعية أو اصطناعية ملائمة ومناسبة أو هما معا؛

ف 73. أن تمكن من التقليص إلى أقصى حد من هامش الخطأ؛

ف 84. أن تمكن من تجنب التلوث والتلوث المتقاطع وعموما تجنب أي تأثير سلبي على جودة وصحة المنتجات؛

ف 95. أن تمكن من الوقاية من اجتياح الجسيمات الضارة؛

ف 106. التوفر على أنظمة تصريف المياه العادمة مناسبة للاستخدام مصممة من أجله، ولهذه الغاية، يجب أن يتم تصميمها وبناؤها بشكل يمكن من تفادي أي خطر تلوث للمواد المعدة لتغذية الحيوانات؛

ف 117. أن تساعد على التخلص من مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار بشكل يمكن من المحافظة على التجهيزات وعلى جودة المواد المعدة لتغذية الحيوانات.

ف 12III. يجب أن تكون المنشآت والتجهيزات المستخدمة في عمليات خلط أو صنع المواد المعدة لتغذية الحيوانات أو هما معا مناسبة اعتبارا للخليط الواجب القيام به. وينبغي أن تكون موضوع مراقبة منتظمة ومناسبة طبقا لتعليمات المصنع، ولاسيما:

ف 131. يجب أن تكون الموازين وغيرها من أجهزة القياس المستخدمة في تصنيع المواد المعدة لتغذية الحيوانات مناسبة لمجموعة من الأوزان أو الأحجام. ويجب مراقبة دقتها بانتظام؛

ف 142. يجب أن تكون وسائل الخلط المستخدمة في تصنيع المواد المعدة لتغذية الحيوانات مناسبة لمجموعة من الأوزان أو الأحجام التي يتم خلطها. ويجب أن تكون قادرة على إنتاج أخلاط ومخففات متجانسة.

ف 15IV. يجب أن تكون المياه المستخدمة في صناعة المواد المعدة لتغذية الحيوانات ذات جودة مناسبة، ويجب أن تكون قنوات المياه مصنوعة من مواد عازلة؛

ف 16V. يجب أن يتم تصميم السقوف وشبه السقوف والتجهيزات المعلقة وتشييدها بشكل يمنع الاتساخ والتكثيف وظهور التعفنات وتدفق الجزيئات التي يمكن أن تضر بسلامة وجودة المواد المعدة لتغذية الحيوانات؛

ف 17VI. يجب فصل الأماكن المخصصة للمواد المعدة لتغذية الحيوانات عن أماكن المواد الأولية والمضافات، ويجب أن تصمم هذه الأماكن وتكييفها وصيانتها لضمان ظروف تخزين جيدة.

طريقة الإحالةالمادة 36 من مرسوم رقم 2.10.473 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: شروط النظافة الصحية والسلامة المطبقة على المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات

المادة 29 – المادة 44
  1. المادة 29تحدد في هذا الباب شروط النظافة الصحية والسلامة المشار إليها في البند 1) من الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 المطبقة على المؤسسات والم
  2. المادة 30يجب على مستغلي المؤسسات والمقاولات المنتجة للمنتجات الأولية والمؤسسات والمقاولات التي تعمل في مجال ذي صلة مثل نقل المنتجات الأولية المذكورة وتخزينها ومناولتها ف
  3. المادة 31تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصيد البحري المتطلبات المشار إليها في المادة 30 أعلاه، عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات والمقاولات التي ترتب
  4. المادة 32يجب على المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي غير تلك المشار إليها في المادة 30 أعلاه ما يلي:
  5. المادة 33علاوة على الشروط المشار إليها أعلاه المتعلقة بمجال المؤسسات والمقاولات المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، يجب على المؤسسات والمقاولات المذكورة أن تطبق التدابير ا
  6. المادة 34يجب أن تستجيب المؤسسة أو المقاولة في القطاع الغذائي التي تخضع لاعتماد على المستوى الصحي لشروط النظافة الصحية والسلامة المشار إليها في المادتين 32 و 33 أعلاه وأن
  7. المادة 35يجب على مستغلي المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات المنتجة للمنتجات الأولية للمواد المعدة لتغذية الحيوانات، طبقا للشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالف
  8. المادة 36يجب على المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات غير تلك المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه، أن تستجيب للمتطلبات التالية:
  9. المادة 37يجب أن يسهر مستغلو المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات على تنفيذ مختلف مراحل الإنتاج حسب الإجراءات والتعليمات المكتوبة والمعدة مسبقا والهادفة إلى تحديد
  10. المادة 38يجب، داخل المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات، تخزين المواد المعدة لتغذية الحيوانات ونقلها وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة والهادفة إلى
  11. المادة 39يجب أن تستجيب المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات الخاضعة للاعتماد على المستوى الصحي لشروط النظافة الصحية والسلامة المنصوص عليها في المادتين 36 و 37 أعل
  12. المادة 40يجب أن يعد مستغلو المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات نظاما لتسجيل الشكاوى ومعالجتها ونظاما للتجميع الفوري للمنتجات المتواجدة لدى شبكات التوزيع المصادق
  13. المادة 41يجب أن يرتكز نظام المراقبة الذاتية المشار إليه في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 والذي يجب أن تتوفر عليه المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات
  14. المادة 42يمكن إجراء التحاليل المنصوص عليها في أنظمة المراقبة الذاتية داخل مختبرات داخلية تابعة للمقاولة أو في مختبرات يربطها بالمقاولة عقد بشأن إجراء التحاليل المذكورة.
  15. المادة 43تعد وتنشر المنظمات المهنية العاملة في قطاع التغذية وقطاع تغذية الحيوانات دلائل الاستعمالات الصحية الجيدة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 2
  16. المادة 44تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير أو الوزراء المعنيين المتطلبات الخاصة اللازمة للتنفيذ الكامل لمقتضيات هذا الباب مع الأخذ بعين الاعتبار أنشطة المؤ
فهرس النص كاملا · 89 مادة