مادة madda
FR
القسم الثالث: الشروط الكفيلة بضمان جودة وتأمين السلامة الصحية للمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيواناتالباب الأول: شروط النظافة الصحية والسلامة المطبقة على المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات

المادة 37

من مرسوم رقم 2.10.473 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

ف 1يجب أن يسهر مستغلو المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات على تنفيذ مختلف مراحل الإنتاج حسب الإجراءات والتعليمات المكتوبة والمعدة مسبقا والهادفة إلى تحديد النقاط الحرجة في سلسلة التصنيع والتحقق منها والتحكم فيها.

ف 2ولهذه الغاية:

ف 31. يجب اتخاذ تدابير تقنية أو تنظيمية لتجنب أو الحد من التلوث المتقاطع والأخطاء؛

ف 42. يجب إعداد وسائل كافية ومناسبة لإجراء عمليات التحقيق خلال التصنيع؛

ف 53. ضمان المراقبة قصد الكشف عن وجود مواد محظورة أو ملوثات في المواد المعدة لتغذية الحيوانات، فضلا عن وجوب إعداد استراتيجيات للمراقبة تهدف إلى التقليل من الخطر إلى الحد الأدنى؛

ف 64. ينبغي عزل وتحديد النفايات والمواد غير المرغوب فيها من تغذية الحيوانات. ويجب، على الخصوص، التخلص من جميع المواد التي تحتوي على كميات خطيرة من الأدوية البيطرية أو من الملوثات أو تمثل أخطار أخرى بشكل مناسب وتدميرها؛

ف 75. ضمان تتبع المنتجات؛

ف 86. يجب أن يحتفظ المصنع بالوثائق المتعلقة بالمواد الأولية المستعملة في صناعة المواد المعدة لتغذية الحيوانات وأن يضعها رهن إشارة الأعوان المشار إليهم في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 28.07.

طريقة الإحالةالمادة 37 من مرسوم رقم 2.10.473 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: شروط النظافة الصحية والسلامة المطبقة على المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات

المادة 29 – المادة 44
  1. المادة 29تحدد في هذا الباب شروط النظافة الصحية والسلامة المشار إليها في البند 1) من الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 المطبقة على المؤسسات والم
  2. المادة 30يجب على مستغلي المؤسسات والمقاولات المنتجة للمنتجات الأولية والمؤسسات والمقاولات التي تعمل في مجال ذي صلة مثل نقل المنتجات الأولية المذكورة وتخزينها ومناولتها ف
  3. المادة 31تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصيد البحري المتطلبات المشار إليها في المادة 30 أعلاه، عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات والمقاولات التي ترتب
  4. المادة 32يجب على المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي غير تلك المشار إليها في المادة 30 أعلاه ما يلي:
  5. المادة 33علاوة على الشروط المشار إليها أعلاه المتعلقة بمجال المؤسسات والمقاولات المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، يجب على المؤسسات والمقاولات المذكورة أن تطبق التدابير ا
  6. المادة 34يجب أن تستجيب المؤسسة أو المقاولة في القطاع الغذائي التي تخضع لاعتماد على المستوى الصحي لشروط النظافة الصحية والسلامة المشار إليها في المادتين 32 و 33 أعلاه وأن
  7. المادة 35يجب على مستغلي المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات المنتجة للمنتجات الأولية للمواد المعدة لتغذية الحيوانات، طبقا للشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالف
  8. المادة 36يجب على المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات غير تلك المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه، أن تستجيب للمتطلبات التالية:
  9. المادة 37يجب أن يسهر مستغلو المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات على تنفيذ مختلف مراحل الإنتاج حسب الإجراءات والتعليمات المكتوبة والمعدة مسبقا والهادفة إلى تحديد
  10. المادة 38يجب، داخل المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات، تخزين المواد المعدة لتغذية الحيوانات ونقلها وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة والهادفة إلى
  11. المادة 39يجب أن تستجيب المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات الخاضعة للاعتماد على المستوى الصحي لشروط النظافة الصحية والسلامة المنصوص عليها في المادتين 36 و 37 أعل
  12. المادة 40يجب أن يعد مستغلو المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات نظاما لتسجيل الشكاوى ومعالجتها ونظاما للتجميع الفوري للمنتجات المتواجدة لدى شبكات التوزيع المصادق
  13. المادة 41يجب أن يرتكز نظام المراقبة الذاتية المشار إليه في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 والذي يجب أن تتوفر عليه المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات
  14. المادة 42يمكن إجراء التحاليل المنصوص عليها في أنظمة المراقبة الذاتية داخل مختبرات داخلية تابعة للمقاولة أو في مختبرات يربطها بالمقاولة عقد بشأن إجراء التحاليل المذكورة.
  15. المادة 43تعد وتنشر المنظمات المهنية العاملة في قطاع التغذية وقطاع تغذية الحيوانات دلائل الاستعمالات الصحية الجيدة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 2
  16. المادة 44تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير أو الوزراء المعنيين المتطلبات الخاصة اللازمة للتنفيذ الكامل لمقتضيات هذا الباب مع الأخذ بعين الاعتبار أنشطة المؤ
فهرس النص كاملا · 89 مادة