القسم الثالث: الشروط الكفيلة بضمان جودة وتأمين السلامة الصحية للمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيواناتالباب الأول: شروط النظافة الصحية والسلامة المطبقة على المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات
المادة 39
من مرسوم رقم 2.10.473 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
يجب أن تستجيب المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات الخاضعة للاعتماد على المستوى الصحي لشروط النظافة الصحية والسلامة المنصوص عليها في المادتين 36 و 37 أعلاه وأن يتوفر على نظام للمراقبة الذاتية يرتكز على أساس مبادئ نظام HACCP.
طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.10.473 — madda.ma
الباب الأول: شروط النظافة الصحية والسلامة المطبقة على المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات
المادة 29 – المادة 44- المادة 29تحدد في هذا الباب شروط النظافة الصحية والسلامة المشار إليها في البند 1) من الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 المطبقة على المؤسسات والم
- المادة 30يجب على مستغلي المؤسسات والمقاولات المنتجة للمنتجات الأولية والمؤسسات والمقاولات التي تعمل في مجال ذي صلة مثل نقل المنتجات الأولية المذكورة وتخزينها ومناولتها ف
- المادة 31تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصيد البحري المتطلبات المشار إليها في المادة 30 أعلاه، عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات والمقاولات التي ترتب
- المادة 32يجب على المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي غير تلك المشار إليها في المادة 30 أعلاه ما يلي:
- المادة 33علاوة على الشروط المشار إليها أعلاه المتعلقة بمجال المؤسسات والمقاولات المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، يجب على المؤسسات والمقاولات المذكورة أن تطبق التدابير ا
- المادة 34يجب أن تستجيب المؤسسة أو المقاولة في القطاع الغذائي التي تخضع لاعتماد على المستوى الصحي لشروط النظافة الصحية والسلامة المشار إليها في المادتين 32 و 33 أعلاه وأن
- المادة 35يجب على مستغلي المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات المنتجة للمنتجات الأولية للمواد المعدة لتغذية الحيوانات، طبقا للشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالف
- المادة 36يجب على المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات غير تلك المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه، أن تستجيب للمتطلبات التالية:
- المادة 37يجب أن يسهر مستغلو المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات على تنفيذ مختلف مراحل الإنتاج حسب الإجراءات والتعليمات المكتوبة والمعدة مسبقا والهادفة إلى تحديد
- المادة 38يجب، داخل المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات، تخزين المواد المعدة لتغذية الحيوانات ونقلها وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة والهادفة إلى
- المادة 39يجب أن تستجيب المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات الخاضعة للاعتماد على المستوى الصحي لشروط النظافة الصحية والسلامة المنصوص عليها في المادتين 36 و 37 أعل
- المادة 40يجب أن يعد مستغلو المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات نظاما لتسجيل الشكاوى ومعالجتها ونظاما للتجميع الفوري للمنتجات المتواجدة لدى شبكات التوزيع المصادق
- المادة 41يجب أن يرتكز نظام المراقبة الذاتية المشار إليه في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 والذي يجب أن تتوفر عليه المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات
- المادة 42يمكن إجراء التحاليل المنصوص عليها في أنظمة المراقبة الذاتية داخل مختبرات داخلية تابعة للمقاولة أو في مختبرات يربطها بالمقاولة عقد بشأن إجراء التحاليل المذكورة.
- المادة 43تعد وتنشر المنظمات المهنية العاملة في قطاع التغذية وقطاع تغذية الحيوانات دلائل الاستعمالات الصحية الجيدة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 2
- المادة 44تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير أو الوزراء المعنيين المتطلبات الخاصة اللازمة للتنفيذ الكامل لمقتضيات هذا الباب مع الأخذ بعين الاعتبار أنشطة المؤ