مادة madda
FR
القسم الثالث: الشروط الكفيلة بضمان جودة وتأمين السلامة الصحية للمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيواناتالباب الخامس: شروط استعمال مواد التنظيف والتطهير في المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات

المادة 66

من مرسوم رقم 2.10.473 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

ف 1تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 يجب ألا يستعمل مستغلو المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات، لتنظيف الواجهات والمنشآت والتجهيزات والمعدات وكل الأشياء الأخرى، إلا المواد المطابقة للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. ويجب ألا تترك مواد التنظيف والتطهير أي أثر أو بقايا من شأنها أن تفسد المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات أو تلحق ضررا بصحة الإنسان أو الحيوان.

ف 2وتحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالصيد البحري خصائص فعالية المواد المشار إليها أعلاه وصفات تسممها ونقائها وكذا ظروف استعمالها اعتبارا للاستعمال المعدة له.

طريقة الإحالةالمادة 66 من مرسوم رقم 2.10.473 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: شروط استعمال مواد التنظيف والتطهير في المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات

المادة 66 – المادة 68
  1. المادة 66تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 يجب ألا يستعمل مستغلو المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانا
  2. المادة 67يجب أن توضع مواد التنظيف والتطهير في أماكن مخصصة لذلك وبعيدة تماما عن الأماكن التي تتواجد فيها المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات. ولا يلج هذه ال
  3. المادة 68يجب أن يعد مستغلوا المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات مخططا لتنظيف وتطهير الواجهات والمنشآت والتجهيزات والمعدات وكل الأشياء الأخرى ا
فهرس النص كاملا · 89 مادة