القسم الثالث: الشروط الكفيلة بضمان جودة وتأمين السلامة الصحية للمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيواناتالباب السادس: كيفيات مراقبة مطابقة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات
المادة 69
من مرسوم رقم 2.10.473 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
ف 1تتم مراقبة مطابقة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات المشار إليها في البند الأول من الفقرة الرابعة من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 وفق مناهج وتقنيات ملائمة كالتحقيق والتفتيش وأخذ العينات والتحاليل.
ف 2وتحدد المناهج والتقنيات المذكورة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة، اعتبارا، خاصة، لطبيعة المادة ونشاط المقاولة أو المؤسسة المعنية ومراحل المنتوج ضمن السلسلة الغذائية.
طريقة الإحالةالمادة 69 من مرسوم رقم 2.10.473 — madda.ma
الباب السادس: كيفيات مراقبة مطابقة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات
المادة 69 – المادة 74- المادة 69تتم مراقبة مطابقة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات المشار إليها في البند الأول من الفقرة الرابعة من المادة 7 من القانون السال
- المادة 70يجب أن تنجز التحاليل، عندما تكون ضرورية لمراقبة مطابقة المنتجات المشار إليها أعلاه، وفق مناهج أخذ العينات والتحاليل المعيرة من قبل المختبرات الرسمية أو المختبرا
- المادة 71يودع مالك المختبر أو مسيره، حسب الحالة، طلب الاعتماد لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مرفقا بملف يشتمل على مستندات ووثائق تمكن من التعرف على
- المادة 72يعين الوزير المكلف بالفلاحة المختبرات المرجعية من بين المختبرات الرسمية، بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالصحة قصد:
- المادة 73يجب أن يستجيب المختبر، ليتم اعتباره مختبرا مرجعيا، للمواصفة القياسية 17025 ISO/CEI NM المذكورة وللمتطلبات التقنية وأن يتوفر على المؤهلات الضرورية حسب طبيعة التح
- المادة 74تحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة قائمة المختبرات المعتمدة والمختبرات المرجعية التي يتم تحيينها، المنصوص عليها في هذا الباب وتنشر بالجريدة الرسمية.