القسم الثالث: الشروط الكفيلة بضمان جودة وتأمين السلامة الصحية للمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيواناتالباب السادس: كيفيات مراقبة مطابقة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات
المادة 72
من مرسوم رقم 2.10.473 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
يعين الوزير المكلف بالفلاحة المختبرات المرجعية من بين المختبرات الرسمية، بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالصحة قصد:
- –تقديم مساعدة علمية وتقنية من مستوى عال في مجالات السلامة الصحية للمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات؛
- –القيام بإعادة فحص نتائج التحاليل إذا نازع فيها مستغلو المؤسسات أو المقاولات المعنية والمختبر الذي أنجزها.
طريقة الإحالةالمادة 72 من مرسوم رقم 2.10.473 — madda.ma
الباب السادس: كيفيات مراقبة مطابقة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات
المادة 69 – المادة 74- المادة 69تتم مراقبة مطابقة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات المشار إليها في البند الأول من الفقرة الرابعة من المادة 7 من القانون السال
- المادة 70يجب أن تنجز التحاليل، عندما تكون ضرورية لمراقبة مطابقة المنتجات المشار إليها أعلاه، وفق مناهج أخذ العينات والتحاليل المعيرة من قبل المختبرات الرسمية أو المختبرا
- المادة 71يودع مالك المختبر أو مسيره، حسب الحالة، طلب الاعتماد لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مرفقا بملف يشتمل على مستندات ووثائق تمكن من التعرف على
- المادة 72يعين الوزير المكلف بالفلاحة المختبرات المرجعية من بين المختبرات الرسمية، بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالصحة قصد:
- المادة 73يجب أن يستجيب المختبر، ليتم اعتباره مختبرا مرجعيا، للمواصفة القياسية 17025 ISO/CEI NM المذكورة وللمتطلبات التقنية وأن يتوفر على المؤهلات الضرورية حسب طبيعة التح
- المادة 74تحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة قائمة المختبرات المعتمدة والمختبرات المرجعية التي يتم تحيينها، المنصوص عليها في هذا الباب وتنشر بالجريدة الرسمية.