المادة 32
من مرسوم رقم 2.10.473 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
ف 1يجب على المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي غير تلك المشار إليها في المادة 30 أعلاه ما يلي:
- –أن تتواجد في منطقة لا تشكل مصدر تلوث للمنتجات الغذائية؛
- –أن تتزود بالماء الصالح للشرب عن طريق الربط بالشبكات العمومية أو بطرق أخرى خاصة بالمؤسسة أو المقاولة، تمكن من الحصول على ماء صالح للشرب؛
- –أن تضمن، خلال العمليات المتتالية، تقدما نحو مقدمة سلسلة التصنيع، دون الرجوع إلى الوراء، انطلاقا من المنتوج الأقل تصنيعا إلى المنتوج الأكثر تصنيعا وبدءا من المنتوج الأقل سلامة إلى المنتوج الأكثر سلامة؛
- –ألا تسمح بتقاطع خطوط الإنتاج المختلفة؛
- –أن تقوم بالفصل بين القطاع النظيف والقطاع الملوث؛
- –أن تسمح بالتخلص الفوري والمباشر والسريع من النفايات المنتجة في كل مرحلة من مراحل التصنيع ووضعها في أماكن مخصصة لهذا الغرض.
ف 2يجب أن تستجيب المحال، بحكم موقع تواجدها وتصميمها وتشييدها وتهيئتها وأحجامها وتركيبتها ومنشآتها وتجهيزاتها للمتطلبات التالية:
ف 31. إمكانية صيانتها وتنظيفها و/أو تطهيرها إذا استلزم الأمر ذلك. ولهذه الغاية، يجب أن تكون السطوح ملسة وأغلفتها الخارجية مصنوعة من مواد غير منفذة وغير مصاصة وقابلة للغسل وغير سامة وسهلة التنظيف أو التطهير أو هما معا. كما يجب أن تساعد على الوقاية من تلوث المنتجات الغذائية مهما كان مصدره خلال كل العمليات المنجزة على المنتجات المذكورة. ويجب أن تكون الفتحات ملساء وتتكون من مواد غير مصاصة وقابلة للغسل وغير سامة ومجهزة بواقيات من الحشرات يسهل تحريكها قصد التنظيف؛
ف 42. توفير مساحة عمل كافية للقيام بجميع العمليات التي تجرى على المنتجات الغذائية بشكل صحي؛
ف 53. الوقاية من تلوث المنتجات الغذائية مهما كان مصدره؛
ف 64. التوفر على إضاءة طبيعية أو اصطناعية ملائمة اعتبارا لما خصصت له الأماكن المعنية؛
ف 75. التوفر على نظام تهوية طبيعية أو ميكانيكية ملائمة وكافية حسب تخصيص الأماكن ومصمم بشكل يمنع تدفق الهواء من المنطقة الملوثة إلى المنطقة الصحية. ويجب أن يكون نظام التهوية المذكور سهل التنظيف والصيانة والاستبدال عند الضرورة؛
ف 86. إمكانية تطبيق الممارسات الصحية الجيدة الجاري بها العمل؛
ف 97. مكافحة الجسيمات المضرة؛
ف 108. التوفر على مساحات مناسبة للشحن والتخزين، وعند الاقتضاء، على شروط مناسبة لشحن وتخزين المنتجات الغذائية، ولاسيما ضبط درجة الحرارة والقدرة الكافية للحفاظ على المنتجات المذكورة في درجة حرارة مناسبة يمكن مراقبتها وإذا استلزم الأمر، تسجيلها؛
ف 119. التوفر على أماكن منفصلة لتخزين مواد التوضيب والتلفيف؛
ف 1210.التوفر على المرافق الصحية للمستخدمين تتكون من المعدات المناسبة وبأعداد كافية ونظيفة ومتوفرة بصفة دائمة وتقع في أماكن مناسبة لا تسمح بالولوج مباشرة إلى الأماكن التي يتم فيها تناول المنتجات الغذائية. ويجب الحفاظ على مثل هذه المرافق في حالة جيدة من الصيانة؛
ف 1311.التوفر على أماكن خاصة لتخزين مواد التنظيف والتطهير منفصلة عن المناطق حيث تروج المنتجات الغذائية أو تخزن؛
ف 1412.التوفر على أنظمة التخلص من المياه العادمة ملائمة لتلبية الحاجيات العادية لأنشطة المؤسسة أو المقاولة ولمواجهة كل الاحتمالات غير الاعتيادية. ويجب أن تصمم هذه الأنظمة وتصنع بشكل يمكن من تفادي كل مخاطر تلوث المنتجات الغذائية؛
ف 1513.التوفر على أماكن مناسبة مخصصة للمستخدمين تلائم عددهم مع السهر على الفصل بين الجنسين؛
ف 1614.وضع وسائل كافية لتنظيف أدوات وتجهيزات العمل وتعقيمها وتخزينها. ويجب أن تكون هذه الوسائل مصنوعة من مواد مقاومة للتآكل وأن تكون سهلة التنظيف.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.10.473 — madda.ma
الباب الأول: شروط النظافة الصحية والسلامة المطبقة على المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات
المادة 29 – المادة 44- المادة 29تحدد في هذا الباب شروط النظافة الصحية والسلامة المشار إليها في البند 1) من الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 المطبقة على المؤسسات والم
- المادة 30يجب على مستغلي المؤسسات والمقاولات المنتجة للمنتجات الأولية والمؤسسات والمقاولات التي تعمل في مجال ذي صلة مثل نقل المنتجات الأولية المذكورة وتخزينها ومناولتها ف
- المادة 31تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصيد البحري المتطلبات المشار إليها في المادة 30 أعلاه، عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات والمقاولات التي ترتب
- المادة 32يجب على المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي غير تلك المشار إليها في المادة 30 أعلاه ما يلي:
- المادة 33علاوة على الشروط المشار إليها أعلاه المتعلقة بمجال المؤسسات والمقاولات المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، يجب على المؤسسات والمقاولات المذكورة أن تطبق التدابير ا
- المادة 34يجب أن تستجيب المؤسسة أو المقاولة في القطاع الغذائي التي تخضع لاعتماد على المستوى الصحي لشروط النظافة الصحية والسلامة المشار إليها في المادتين 32 و 33 أعلاه وأن
- المادة 35يجب على مستغلي المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات المنتجة للمنتجات الأولية للمواد المعدة لتغذية الحيوانات، طبقا للشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالف
- المادة 36يجب على المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات غير تلك المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه، أن تستجيب للمتطلبات التالية:
- المادة 37يجب أن يسهر مستغلو المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات على تنفيذ مختلف مراحل الإنتاج حسب الإجراءات والتعليمات المكتوبة والمعدة مسبقا والهادفة إلى تحديد
- المادة 38يجب، داخل المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات، تخزين المواد المعدة لتغذية الحيوانات ونقلها وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة والهادفة إلى
- المادة 39يجب أن تستجيب المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات الخاضعة للاعتماد على المستوى الصحي لشروط النظافة الصحية والسلامة المنصوص عليها في المادتين 36 و 37 أعل
- المادة 40يجب أن يعد مستغلو المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات نظاما لتسجيل الشكاوى ومعالجتها ونظاما للتجميع الفوري للمنتجات المتواجدة لدى شبكات التوزيع المصادق
- المادة 41يجب أن يرتكز نظام المراقبة الذاتية المشار إليه في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 والذي يجب أن تتوفر عليه المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات
- المادة 42يمكن إجراء التحاليل المنصوص عليها في أنظمة المراقبة الذاتية داخل مختبرات داخلية تابعة للمقاولة أو في مختبرات يربطها بالمقاولة عقد بشأن إجراء التحاليل المذكورة.
- المادة 43تعد وتنشر المنظمات المهنية العاملة في قطاع التغذية وقطاع تغذية الحيوانات دلائل الاستعمالات الصحية الجيدة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 2
- المادة 44تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير أو الوزراء المعنيين المتطلبات الخاصة اللازمة للتنفيذ الكامل لمقتضيات هذا الباب مع الأخذ بعين الاعتبار أنشطة المؤ