مادة madda
FR
القسم الثالث: الشروط الكفيلة بضمان جودة وتأمين السلامة الصحية للمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيواناتالباب الرابع: المتطلبات المطبقة على المستخدمين المكلفين بمناولة المنتجات الغذائية

المادة 64

من مرسوم رقم 2.10.473 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

يمنع على كل شخص مصاب بمرض قد يكون معديا أو حامل له أو له جروح ملتهبة أو قروح جلدية، مناولة المنتجات الغذائية أو الولوج إلى أماكن شحن المنتجات الغذائية وتفريغها، بأي صفة كانت، عندما يكون هناك خطر لتلوث المنتجات الغذائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

طريقة الإحالةالمادة 64 من مرسوم رقم 2.10.473 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: المتطلبات المطبقة على المستخدمين المكلفين بمناولة المنتجات الغذائية

المادة 60 – المادة 65
  1. المادة 60تطبيقا للبند 5 من الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون السالف ذکره رقم 28.07 يجب على كل من يقوم بمناولة المنتجات الغذائية، خلال السلسلة الغذائية، أن يلتزم بمستو
  2. المادة 61يجب على المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات التوفر على عدد كاف من المستخدمين يتوفرون على الكفاءات والمؤهلات الضرورية اعتبارا للأشغال
  3. المادة 62يمكن إلزام بعض فئات المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات، بضرورة تواجد، ضمن طاقمها الدائم، مسئول عن الإنتاج يثبت خضوعه لتكوين خاص في م
  4. المادة 63يجب على مستغلي قطاع التغذية السهر على:
  5. المادة 64يمنع على كل شخص مصاب بمرض قد يكون معديا أو حامل له أو له جروح ملتهبة أو قروح جلدية، مناولة المنتجات الغذائية أو الولوج إلى أماكن شحن المنتجات الغذائية وتفريغها،
  6. المادة 65يجب على مستغلي المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي، ضمان مراقبة طبية، على نفقتهم، لفائدة مستخدميهم.
فهرس النص كاملا · 89 مادة