القسم الثالث: الشروط الكفيلة بضمان جودة وتأمين السلامة الصحية للمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيواناتالباب الثاني: المقتضيات المطبقة على المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية
المادة 47
من مرسوم رقم 2.10.473 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
ف 1يجب على منتجي المواد الغذائية ألا يقبلوا إلا المنتجات الأولية والمنتجات والمكونات وكل وسيلة أخرى تستعمل في معالجة المنتجات المذكورة وتحويلها والتي:
- –تتم عنوتها طبقا للتنظيم الجاري به العمل. وإذا تعلق الأمر بمنتجات حيوانية أو ذات أصل حيواني ألا يقبلوا إلا المنتجات التي تحمل علامات السلامة المعمول بها طبقا للتنظيم الجاري به العمل؛
- –تم استيرادها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 48 بعده أو من مؤسسة أو مقاولة مرخص لها أو معتمدة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم؛
- –تأكدوا من مصدرها عن طريق نظام التتبع والتي قد يفترضون أنها غير ملوثة بالطفيليات والأجسام المجهرية المضرة أو المواد السامة المتحللة أو الأجنبية أو تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها.
ف 2عندما يتعلق الأمر بمنتجات تربية الأحياء وتربية الأحياء المائية القارية، يجب عليهم ألا يقبلوا إلا المنتجات المتأتية من مناطق أو أماكن غير خاضعة لقيود صحية. ولهذه الغاية، ترتب المناطق البحرية، بالنسبة لمنتجات تربية الأحياء البحرية، من قبل الوزير المكلف بالصيد البحري وفق فئات اعتبارا لنظافة المنتجات المذكورة داخل وسطها.
طريقة الإحالةالمادة 47 من مرسوم رقم 2.10.473 — madda.ma
الباب الثاني: المقتضيات المطبقة على المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية
المادة 45 – المادة 54- المادة 45تطبق أحكام هذا الباب على المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية المشار إليها في البندين 2 و 3 من الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون السالف ذكره رقم 28.07 أعلاه،
- المادة 46يجب على مستغلي المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي خلال جميع مراحل السلسلة الغذائية:
- المادة 47يجب على منتجي المواد الغذائية ألا يقبلوا إلا المنتجات الأولية والمنتجات والمكونات وكل وسيلة أخرى تستعمل في معالجة المنتجات المذكورة وتحويلها والتي:
- المادة 48لضمان أن منتوجا أوليا أو منتوجا غذائيا أو مادة معدة لتغذية الحيوانات مستوردة قصد عرضها في السوق الوطنية لا تشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان طبقا لمق
- المادة 49يجب تخزين المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية المقدمة والمعروضة للبيع في ظروف صحية تساعد على ضمان سلامتها. ويجب أن تظل في منأى عن مصادر التلوث والأوساخ أو العدو
- المادة 50يجب أن تنظف المعدات والأدوات المستعملة التي قد تتصل بالمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية وتغسل وتطهر بعد كل استعمال وعند نهاية كل يوم عمل.
- المادة 51توضب المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية وتلف، حصريا، في مواد معدة للاستعمال الغذائي وملائمة للمنتجات المذكورة.
- المادة 52يجب أن تراعي المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات المصدرة أو التي أعيد تصديرها مقتضيات هذا المرسوم، ما لم يتقرر خلاف ذلك من قبل سلطات البلد المستور
- المادة 53تعتبر المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية مطابقة إذا كانت:
- المادة 54تعتبر المواد المعدة لتغذية الحيوانات مطابقة إذا كانت: