مادة madda
FR
القسم الثاني: الترخيص والاعتماد على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات

المادة 10

من مرسوم رقم 2.10.473 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

يقوم، بصفة مشتركة، ممثل مكتب حفظ الصحة وممثل أو أكثر للمصلحة المحلية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من بينهم بيطري أو بيطري مفوض والمصالح المختصة بوزارة الصحة بزيارة المؤسسات ومقاولات البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.10.473 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: الترخيص والاعتماد على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات

المادة 4 – المادة 27
  1. المادة 4تخضع، تطبيقا لمقتضيات المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 28.07 ، قبل الشروع في استغلالها:
  2. المادة 5يسلم الترخيص والاعتماد على المستوى الصحي حسب ما يلي:
  3. المادة 6يجب أن يوجه مستغل المؤسسة والمقاولة المذكورة طلب الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي المعد حسب النموذج القانوني، قبل الشروع في استغلالها:
  4. المادة 7إذا تبين، من خلال فحص الطلب، أن الملف المرافق له غير تام، تتوفر المصلحة التي تلقت الطلب على أجل شهر يبتدئ من تاريخ التوصل به لإشعار صاحب الطلب بذلك بكل الوسائل
  5. المادة 8تقوم المصالح المشار إليها في المادة 5 أعلاه، عند قبول الطلب والملف المرفق به، داخل أجل لا يتعدى 45 يوما، بزيارة صحية ميدانية للمؤسسة أو المقاولة التي طلبت الحصو
  6. المادة 9يبدي ممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو البيطري المفوض الرأي الصحي المتعلق بالمؤسسات والمقاولات التي تهم أنشطتها منتجات الصيد البحري وتربية
  7. المادة 10يقوم، بصفة مشتركة، ممثل مكتب حفظ الصحة وممثل أو أكثر للمصلحة المحلية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من بينهم بيطري أو بيطري مفوض والمصالح المختص
  8. المادة 11بصرف النظر عن الأجل المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، يجب أن تتم، على المستوى الصحي، زيارة سفن الصيد بالتزامن مع زيارة الشروع في استخدام السفن المذكورة المنصوص عل
  9. المادة 12يمنح الترخيص أو الاعتماد المناسب عند انتهاء زيارة المؤسسة أو المقاولة عندما يتبين أن إنشاءها وتصميمها وتهيئتها ومنشآتها وتجهيزاتها ومعداتها وكذا الوثائق المتعلق
  10. المادة 13يترتب عن تسليم منح الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي منح المؤسسة أو المقاولة المعنية رقما يتكون من مجموعات من الحروف والأرقام، يتم فصل كل مجموعة منها عن الأ
  11. المادة 14يجب أن يشار إلى رقم الترخيص أو الاعتماد المسلم في الوثائق المكتوبة أو الإلكترونية للمؤسسة أو المقاولة المستفيدة وفي كل مراسلاتها وكذلك في إشهار المنتجات الناتجة
  12. المادة 15لا يسلم الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي في حالة عدم استجابة المؤسسة أو المقاولة لكل الشروط المطلوبة بموجب مقتضيات هذا المرسوم. ويتم إشعار المعني بالأمر بأ
  13. المادة 16تخضع كل مؤسسة أو مقاولة حصلت على ترخيص أو اعتماد على المستوى الصحي لزيارات صحية منتظمة تهدف إلى التحقق من أن كل الشروط اللازمة التي سلم على أساسها الترخيص أو ال
  14. المادة 17إذا ثبت، من خلال الزيارات الصحية المنتظمة، وجود حالات عدم المطابقة أو أوجه القصور، أمكن تعليق الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي طبقا للفقرة الثانية من الماد
  15. المادة 18تؤدي كل حالة من حالات عدم المطابقة أو أوجه القصور المعاينة التي قد تشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان إلى السحب الفوري للرخصة أو الاعتماد المسلم للمؤس
  16. المادة 19يمكن لكل مستغل مؤسسة أو مقاولة تم سحب ترخيصها أو اعتمادها على المستوى الصحي، إذا اعتبر أن المؤسسة أو المقاولة المذكورة تستجيب لشروط النظافة الصحية والسلامة المح
  17. المادة 20يجب ألا يؤثر أي مطلب أو توصية تقدمت بها سفينة صيد طبقا لمقتضيات المادتين 15 و 17 أعلاه على سلامة الملاحة أو على الشروط التنظيمية المتعلقة بظروف إقامة طاقمها على
  18. المادة 21يجب أن تتم الزيارات الصحية المنتظمة وفق مخطط معد مسبقا من طرف المصالح المعنية. ويجب أن تبرمج بشكل يتفادى كل خلل يضر بأنشطة المؤسسة أو المقاولة.
  19. المادة 22يجب أن تبرمج الزيارات الصحية المنتظمة لسفن الصيد بالموازاة مع الزيارات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في مجال سلامة الملاحة.
  20. المادة 23يتم، عقب كل زيارة صحية، إعداد تقرير من قبل الأشخاص الذين قاموا بها. ويشير هذا التقرير إلى عناصر تعريف المؤسسة أو المقاولة المعنية ومستغلها ويقدم وصفا للبنايات و
  21. المادة 24يجب أن يشار إلى كل زيارة صحية منتظمة في سجل يعده المستغل لهذا الغرض وفق النموذج المحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المعني بالنشاط والذي يدون فيه،
  22. المادة 25تعد السلطات المعنية وتقوم بتحيين قائمة المؤسسات أو المقاولات التي تسلم لها الترخيص أو الاعتماد أو تسحبه منها.
  23. المادة 26في حالة تغيير مستغل المؤسسة أو المقاولة، يجب على المشغل الجديد أن يصرح بنفسه لدى المصلحة التي سلمت الترخيص أو الاعتماد المعني من أجل تحيينه.
  24. المادة 27يحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصحة ووزير الداخلية والوزير المكلف بالصيد البحري، حسب أنشطة المؤسسات أو المقاولات المعنية، كيفيات تسليم
فهرس النص كاملا · 89 مادة