الباب الثالث: الترخيص بتغيير منشأة إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة
المادة 10
من مرسوم رقم 2.10.578 بتطبيق القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة
إذا كان الملف المرفق بطلب الترخيص بتغيير منشأة لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة غير كامل أو إذا كانت إحدى المستندات التي يتكون منها غير مطابقة لمقتضيات المادة الأولى أعلاه، تتم دعوة صاحب طلب الترخيص بالتغيير، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم، داخل أجل أقصاه شهر (1) يسري ابتداء من تاريخ التوصل بملف الترخيص بالتغيير لأجل تقديم المستندات المطلوبة.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.10.578 — madda.ma
الباب الثالث: الترخيص بتغيير منشأة إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة
المادة 8 – المادة 10- المادة 8يودع طلب الترخيص بتغيير منشأة لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 13.09 السالف الذكر، في ثلاثة
- المادة 9يمنح الترخيص بالتغيير بموجب مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة يبلغ الى صاحب الطلب.
- المادة 10إذا كان الملف المرفق بطلب الترخيص بتغيير منشأة لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة غير كامل أو إذا كانت إحدى المستندات التي يتكون منها غي