مادةmadda
مرسوم رقم 2.10.578

مرسوم رقم 2.10.578 بتطبيق القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة

مرسوم بتطبيق القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.16 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولاسيما المواد 8 و 12 و 16 و 17 و 18 و 29 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 15 مادة

المادة 1

يجب أن يرفق طلب الترخيص المؤقت لإنجاز منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.09 وكذا طلب الترخيص المؤقت لتوسيع قدرة المنشأة المذكورة، المنصوص عليه في المادة 16 من القانون رقم 13.09 السالف الذكر، بجميع الوثائق التي تثبت القدرة التقنية والمالية لصاحب الطلب.

يجب أن يتضمنا، علاوة على المستندات والوثائق المذكورة في المادتين 8 و 9 من القانون رقم 13.09 السالف الذكر، الوثائق المبين فيها ما يلي:

  1. أ)تسمية الشخص أو الأشخاص المعنويين صاحب أو أصحاب الطلب ووضعيته أو وضعيتهم القانونية ومقره الاجتماعي أو مقارهم الاجتماعية؛
  2. ب)أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو أسماء الرئيس وأعضاء مجلس الرقابة بالنسبة للشركات المساهمة، حسب الحالات؛
  3. ج)أسماء المسيرين وأعضاء مجلس الرقابة بالنسبة لشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة؛
  4. د)أسماء جميع الشركاء بالنسبة لشركات التضامن والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لا تتوفر على مجلس للرقابة؛
  5. ه)أسماء المسيرين الحاملين لتوقيع الشركة بالنسبة لجميع الشركات؛
  6. و)في حالة تقديم الطلب من لدن شركة قيد التأسيس، يجب الإشارة إلى ذلك مع بيان جميع المعلومات حول وضعية صاحب الترخيص النهائي؛
  7. ز)اسم وعنوان وكيل صاحب الطلب أو ممثله بالمغرب؛
  8. ح)في حالة تقديم طلب الترخيص من قبل شخص ذاتي، يتعين على صاحب الطلب أن يبين مهنته وجنسيته وموطنه وعند الاقتضاء، البيانات الخاصة بوكيله أو ممثله بالمغرب؛
  9. ط)الإحداثيات الدقيقة للمنشأة المحددة على خريطة طبوغرافية بمقياس 1/50000 أو بكل مقياس ملائم يبين حدود المنشأة بواسطة خطوط موجهة من الشمال الى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب المتأتية عن نظام إحداثيات لامبير أو الإحداثيات الجغرافية؛
  10. ك)مصدر الطاقة المتجددة المستعملة والقدرة المنشأة وطاقة الإنتاج وكيفية استغلال المنشأة والجاهزية من حيث مدة التشغيل السنوية والشهرية المقدرة؛
  11. ل)شروط السلامة ووثوقية منشآت الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والتجهيزات المتصلة بها وكذا كل خاصية تقنية ضرورية؛
  12. م)البرنامج العام وتدرج الأشغال التي يعتزم صاحب الطلب تنفيذها خلال مدة إنجاز أو توسيع المنشأة؛
  13. ن)مذكرة تتضمن الآثار على البيئة يصف من خلالها صاحب الطلب أبرز الرهانات البيئية التي يطرحها المشروع والإجراءات المقرر اتخاذها قصد محو الآثار السلبية على البيئة أو الحد منها أو تعويضها إذا أمكن، مع وضع الحصيلة التوقعية لانبعاث الغازات ذات الانحباس الحراري، مع تمييز المحطات الرئيسية، لاسيما في ما يتعلق ببناء المنشأة أو استغلالها أو تفكيكها.

يجب تبليغ كل تغيير يطرأ على إحدى العناصر التي تم منح الترخيص المؤقت على أساسها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.

المادة 2

يودع طلب الترخيص المؤقت بإنجاز منشأة لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة أو توسيع قدرة المنشأة المذكورة في ثلاثة نظائر لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، مقابل وصل يحمل رقم التسجيل.

ولا تقبل الطلبات المرسلة عبر البريد.

المادة 3

يمنح الترخيص المؤقت بإنجاز منشأة، لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة أو توسيع قدرتها بموجب مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة يبلغ إلى صاحب الطلب.

المادة 4

إذا كان الملف المرفق بطلب الترخيص المؤقت غير كامل أو إذا كانت إحدى المستندات التي يتكون منها غير مطابقة لمقتضيات المادة الأولى أعلاه، تتم دعوة صاحب طلب الترخيص المؤقت، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم، داخل أجل أقصاه شهر (1) يسري ابتداء من تاريخ التوصل بملف الترخيص المؤقت، لأجل الإدلاء بالمستندات المطلوبة.

المادة 5

يجب على الحاصلين على مقرر بالترخيص المؤقت لإنجاز أو توسيع قدرة منشأة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة أن يودعوا طلب الحصول على ترخيص نهائي لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، مرفقا بدفتر التحملات المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 12 من القانون رقم 13.09 السالف الذكر، وفق النموذج الذي يعد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والذي ينشر بالجريدة الرسمية.

يودع هذا الطلب في ثلاثة نظائر لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، مقابل وصل يحمل رقم التسجيل.

ولا تقبل الطلبات المرسلة عبر البريد.

المادة 6

يمنح الترخيص النهائي بموجب مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة يبلغ إلى صاحب الطلب. يجب أن يبين المقرر بوجه خاص اسم صاحب الطلب ورقم الطلب وتاريخ تسليم الترخيص وتسمية وعنوان الشركة إذا تعلق الأمر بشخص معنوي ومدة صلاحية الترخيص.

يعتبر الملف كاملا إذا لم تتم دعوة صاحب الطلب داخل أجل ستة (6) أشهر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم لأجل تقديم المستندات التكميلية.

المادة 7

إذا كان ملف طلب الترخيص النهائي غير كامل أو إذا كانت إحدى المستندات التي يتكون منها غير مطابقة لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 13.09 السالف الذكر، تتم دعوة صاحب طلب الترخيص النهائي، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم لأجل تقديم المستندات الضرورية، داخل أجل أقصاه شهر (1).

يسري أجل ستة أشهر المحدد في المادة 6 أعلاه ابتداء من تاريخ التوصل بالمستندات المطلوبة لاستكمال الملف.

المادة 8

يودع طلب الترخيص بتغيير منشأة لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 13.09 السالف الذكر، في ثلاثة نظائر لدى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.

يجب أن يتضمن هذا الطلب، علاوة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 13.09 السالف الذكر، ملفا يتألف مما يلي:

  1. –شق إداري يمكن من التحقق من هوية صاحب الطلب ومن موضوع التغيير والربح الطاقي المرتقب؛
  2. –شق تقني يجب أن يتضمن كافة الملفات التقنية الضرورية للوصف الكامل للتغييرات التي سيتم إدخالها على المنشأة.

المادة 9

يمنح الترخيص بالتغيير بموجب مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة يبلغ الى صاحب الطلب.

المادة 10

إذا كان الملف المرفق بطلب الترخيص بتغيير منشأة لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة غير كامل أو إذا كانت إحدى المستندات التي يتكون منها غير مطابقة لمقتضيات المادة الأولى أعلاه، تتم دعوة صاحب طلب الترخيص بالتغيير، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم، داخل أجل أقصاه شهر (1) يسري ابتداء من تاريخ التوصل بملف الترخيص بالتغيير لأجل تقديم المستندات المطلوبة.

المادة 11

تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 13.09 السالف الذكر وإذا لم يكن صاحب الترخيص يرغب في تمديد مدة صلاحية الترخيص النهائي وفق ما تنص عليه المادة 13 من القانون رقم 13.09 السالف الذكر، عليه أن يخبر بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة داخل أجل سنتين (2) على أبعد تقدير قبل انصرام مدة الصلاحية المذكورة.

المادة 12

يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، أن تخبر صاحب الطلب، في حالة رفض منح الترخيص لإنجاز منشأة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وتوسيع قدرتها أو تغييرها، بأسباب هذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.

المادة 13

يحدد الرسم السنوي لاستغلال منشأة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة والمعدة للتصدير كما هو محدد في المادة 29 من القانون رقم 13.09 السالف الذكر بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 14

تحدد المناطق المعدة لاستقبال مواقع تنمية مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر للطاقة الريحية أو الشمسية بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، باقتراح من الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والجماعات المحلية المعنية والمكتب الوطني للكهرباء.

وتحدد مناطق الاستقبال المذكورة على خرائط طبوغرافية بمقياس 1/100.000 يتم تحيينها بشكل دوري تبعا لتأكيد المؤهلات الريحية أو الشمسية أو هما معا.

تحدد، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.

المادة 15

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الإمضاء: أمينة ابن خضراء.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.