الباب الأول: الترخيص المؤقت بإنجاز منشأة إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة
المادة 4
من مرسوم رقم 2.10.578 بتطبيق القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة
إذا كان الملف المرفق بطلب الترخيص المؤقت غير كامل أو إذا كانت إحدى المستندات التي يتكون منها غير مطابقة لمقتضيات المادة الأولى أعلاه، تتم دعوة صاحب طلب الترخيص المؤقت، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم، داخل أجل أقصاه شهر (1) يسري ابتداء من تاريخ التوصل بملف الترخيص المؤقت، لأجل الإدلاء بالمستندات المطلوبة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.10.578 — madda.ma
الباب الأول: الترخيص المؤقت بإنجاز منشأة إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة
المادة 1 – المادة 4- المادة 1يجب أن يرفق طلب الترخيص المؤقت لإنجاز منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم
- المادة 2يودع طلب الترخيص المؤقت بإنجاز منشأة لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة أو توسيع قدرة المنشأة المذكورة في ثلاثة نظائر لدى السلطة الحكومي
- المادة 3يمنح الترخيص المؤقت بإنجاز منشأة، لإنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة أو توسيع قدرتها بموجب مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة يبلغ إلى
- المادة 4إذا كان الملف المرفق بطلب الترخيص المؤقت غير كامل أو إذا كانت إحدى المستندات التي يتكون منها غير مطابقة لمقتضيات المادة الأولى أعلاه، تتم دعوة صاحب طلب الترخيص