مادة madda
FR

يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، أن تخبر صاحب الطلب، في حالة رفض منح الترخيص لإنجاز منشأة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وتوسيع قدرتها أو تغييرها، بأسباب هذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.10.578 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مقتضيات مشتركة ومتفرقة

المادة 11 – المادة 15
  1. المادة 11تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 13.09 السالف الذكر وإذا لم يكن صاحب الترخيص يرغب في تمديد مدة صلاحية الترخيص النهائي وفق ما تنص عليه المادة 13 من القانون
  2. المادة 12يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، أن تخبر صاحب الطلب، في حالة رفض منح الترخيص لإنجاز منشأة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وتوسيع قدرته
  3. المادة 13يحدد الرسم السنوي لاستغلال منشأة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة والمعدة للتصدير كما هو محدد في المادة 29 من القانون رقم 13.09 السالف الذكر بق
  4. المادة 14تحدد المناطق المعدة لاستقبال مواقع تنمية مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر للطاقة الريحية أو الشمسية بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، ب
  5. المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 15 مادة