مادة madda
FR

ف 1تحدد المناطق المعدة لاستقبال مواقع تنمية مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر للطاقة الريحية أو الشمسية بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، باقتراح من الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والجماعات المحلية المعنية والمكتب الوطني للكهرباء.

ف 2وتحدد مناطق الاستقبال المذكورة على خرائط طبوغرافية بمقياس 1/100.000 يتم تحيينها بشكل دوري تبعا لتأكيد المؤهلات الريحية أو الشمسية أو هما معا.

ف 3تحدد، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.

طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.10.578 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مقتضيات مشتركة ومتفرقة

المادة 11 – المادة 15
  1. المادة 11تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 13.09 السالف الذكر وإذا لم يكن صاحب الترخيص يرغب في تمديد مدة صلاحية الترخيص النهائي وفق ما تنص عليه المادة 13 من القانون
  2. المادة 12يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، أن تخبر صاحب الطلب، في حالة رفض منح الترخيص لإنجاز منشأة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وتوسيع قدرته
  3. المادة 13يحدد الرسم السنوي لاستغلال منشأة لإنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة والمعدة للتصدير كما هو محدد في المادة 29 من القانون رقم 13.09 السالف الذكر بق
  4. المادة 14تحدد المناطق المعدة لاستقبال مواقع تنمية مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر للطاقة الريحية أو الشمسية بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، ب
  5. المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 15 مادة