مرسوم رقم 2.10.622 يتعلق بإعادة تنظيم المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة
مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.18.401 بتاريخ 4 ذي القعدة 1439 (18 يوليو 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6694 بتاريخ 12 ذو القعدة 1439 (26 يوليو 2018)، ص 5017.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيأة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لموظفي وأعوان الدولة ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.80.616 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.516 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتطبيق المادة 28 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.517 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها؛
وعلى المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛
وعلى المرسوم رقم 2.85.261 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1407 (2 يناير 1987) بتغيير وتتميم المرسوم الملكي رقم 1194.66 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الشبيبة والرياضة؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.597 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) المتعلق بتنظيم دبلوم مدرب رياضي متخصص؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.379 الصادر في 30 من ربيع الأول 1423 (12 يونيو 2002) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشبيبة والرياضة؛
وباقتراح من وزير الشباب والرياضة؛
وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من رمضان 1432 (29 أغسطس 2011)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 28 مادة
المادة الأولى
المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، المحدث بموجب المرسوم رقم 381.2.79 الصادر في 11 من رجب 1400 (26 ماي 1980)، المشار إليه بعده بـ "المعهد"، هو مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات، يعاد تنظيمه طبقا لمقتضيات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي وأحكام هذا المرسوم.
يتبع المعهد للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة.
يوجد مقر المعهد بسلا، ويضم المراكز التالية:
- –المركز الوطني للرياضة مولاي رشيد بسلا ؛
- –مركز الإنعاش النسوي ورياض الأطفال بالرباط ؛
- –مركز تكوين أطر الشباب بالرباط ؛
- –المركز الوطني للشباب بالمعمورة بسلا ؛
- –المركز الوطني للرياضات المنظر الجميل بالرباط ؛
- –المركز الوطني للشباب بالمعمورة بسلا.
يمكن فتح ملحقات للمعهد بأماكن أخرى بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
المادة 2
تناط بالمعهد مهمة المساهمة في التكوين والبحث والخبرة.
يتولى المعهد تكوين الأطر والتقنيين من مستوى عال ولاسيما في ميادين الرياضة والشباب والطفولة والإنعاش النسوي والميادين المرتبطة بها.
تشمل هذه المهمة التكوين الأساسي والتكوين المستمر والتكوين بواسطة البحث العلمي والتقني وكل ما يفيد الطالب حسب المحيط العام أو الظرفي.
يجب أن تندرج هذه التكوينات بغرض نشر المعارف وإدماج الخريجين في الحياة العملية.
يتولى المعهد إعداد وإنجاز برامج للبحث خاصة به أو في إطار تحضير الدراسات المتعلقة بالدكتوراه أو هما معا، كما يساهم في برامج البحث سواء كانت جهوية أو وطنية أو دولية.
كما يجوز له إنجاز دراسات وخبرات بطلب من الغير سواء كان قطاعا عموميا أو خاصا.
ما عدا مهمة التكوين الأساسي ومهمة البحث العلمي والتقني، تنجز الأشغال الأخرى المتعلقة بالتكوين المستمر والخبرة والدراسات، مقابل أجر.
بمكن للمعهد، في إطار المهام المسندة إليه أن يقدم بموجب اتفاقيات خدمات بمقابل، وأن يحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن يستغل البراءات والتراخيص وأن يسوق منتوجات أنشطته.
كما يمكن له أن ينظم تداريب وندوات ومناظرات ودورات للتكوين المستمر لفائدة:
- أ)مستخدمي الهيآت العمومية وشبه العمومية والخاصة التي لها اهتمام بالمجالات المذكورة أعلاه؛
- ب)الأشخاص الراغبين في الاندماج في الحياة العملية أو في الحصول على ترقية مهنية.
المادة 3
ينظم التكوين بالمعهد في أسلاك ومسالك ووحدات.
المادة 4
يتولى المعهد تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- –دبلوم مربي ؛
- –دبلوم السلك العادي ؛
- –الإجازة في الدراسات الأساسية ؛
- –الإجازة المهنية ؛
- –دبلوم السلك العالي ؛
- –الماستر ؛
- –الماستر المتخصص ؛
- –الدكتوراه.
إضافة إلى الشهادات الوطنية السالفة الذكر، يقوم المعهد بتحضير وتسليم دبلوم الدولة للمدرب الرياضي المتخصص طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 5
يستغرق السلك العادي ستة فصول موزعة على مرحلتين:
- –تستغرق المرحلة الأولى أربعة فصول بعد البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها لها، وتتوج بدبلوم مربي ؛
- –تستغرق المرحلة الثانية فصلين بعد دبلوم مربي أو دبلوم معترف بمعادلته له، وتتوج بدبلوم السلك العادي بدرجة شهادة الإجازة المهنية.
المادة 6
يستغرق سلك الإجازة ستة فصول بعد الباكالوريا، ويتوج بالشهادتين التاليتين: الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية.
المادة 7
يستغرق السلك العالي أربعة فصول بعد دبلوم السلك العادي أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معادلة.
المادة 8
يستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد دبلوم السلك العادي للمعهد أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو دبلوم معترف بمعادلته لها، ويتوج بشهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص.
المادة 9
تحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لكل من السلك العادي والسلك العالي وسلك الإجازة وسلك الماستر:
- –تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي ؛
- –تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي ؛
- –شروط الولوج وأنظمة الدراسة والتقييمات.
المادة 10
يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات بعد دبلوم السلك العالي أو شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة قائمتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، أو شهادة معترف بمعادلتها لها ويتوج هذا السلك بشهادة الدكتوراه.
ويمكن بصفة استثنائية تمديد هذه المدة لسنة إضافية أو لسنتين على الأكثر وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المنصوص عليه في المادة 11 بعده.
المادة 11
ينظم سلك الدكتوراه في إطار مركز الدراسات في الدكتوراه تابع للمعهد ومعترف به من لدن مجلس التنسيق، وعند الاقتضاء بشراكة مع مؤسسات أخرى للتعليم العالي وفقا للشروط المحددة بموجب القرار المتخذ تطبيقا لمقتضيات المادة 23 أدناه.
المادة 12
يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه ما يلي:
- –شروط الولوج ؛
- –كيفيات سير وإنجاز أعمال البحث والمناقشة ؛
- –تنظيم عمليات التأطير البيداغوجي وإجراءاته.
المادة 13
يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية السالفة الذكر بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
المادة 14
تحدد لائحة المسالك المعتمدة بالمعهد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
ويمكن تغيير أو تتميم لائحة المسالك المعتمدة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
المادة 15
يمكن للمعهد، وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي، إحداث شهادات خاصة به، ولاسيما في مجال التكوين المستمر، وذلك بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة.
يمكن أن تكون هذه الشهادات موضوع اعتماد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي. ويمكن الاعتراف بمعادلة الشهادات المعتمدة للشهادات الوطنية.
المادة 16
يسير المعهد مدير يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 17
يساعد المدير مديران مساعدان وكاتب عام، والمديران المساعدان هما:
- –المدير المساعد المكلف بالشؤون البيداغوجية وتناط به مهمة تنظيم الأنشطة البيداغوجية وتنفيذها ؛
- –المدير المساعد المكلف بالتكوين المستمر والبحث العلمي وتناط به مهمة إعداد وتنفيذ وتنسيق برامج وأنشطة التكوين المستمر لفائدة الراغبين فيها سواء كانوا من خارج المعهد أو تابعين له وكذا إعداد وتنسيق برامج البحث، وتدبير التكوينات المتعلقة بالدكتوراه.
المادة 18
يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة باقتراح من مدير المعهد ويختار واحد منهم على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين.
المادة 19
يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة، بناء على اقتراح من مدير المعهد، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل، والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.
يقوم الكاتب العام، تحت سلطة المدير، بتسيير جميع المصالح الإدارية والمالية التابعة للمعهد.
المادة 20
يحدث بالمعهد مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة وكذا شخصيات من خارج المعهد.
ويحدد تأليف هذا المجلس وكيفية تعيين أعضائه أو انتخابهم وكذا طريقة سيره طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 المشار إليه أعلاه.
يمارس مجلس المؤسسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب مقتضيات القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه، غير أنه يمكن أن ينعقد في شكل مجلس تأديبي لممارسة السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة.
المادة 21
تحدث في حظيرة المعهد لجنة علمية، ويحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 22
يحدد تأليف وسير وكيفية تعيين أو انتخاب أعضاء اللجنة العلمية طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 23
تحدد هياكل التعليم والبحث للمعهد وكذا تنظيمها، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
المادة 24
يتألف موظفو المعهد من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين يزاولون مهام التدريس كامل الوقت داخل المعهد وموظفين إداريين وتقنيين.
المادة 25
يمكن أن يقبل بالمعهد المترشحون الحاملون لجنسيات أجنبية المقترحون من قبل حكوماتهم والمقبولون من لدن السلطات الحكومية المغربية المختصة، طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة.
يجب ألا يتعدى العدد الإجمالي للطلبة الحاملين لجنسيات أجنبية 10% من مجموع الطلبة المسجلين بالمعهد.
المادة 26
يساهم الطلبة في مصاريف السكن والأكل. يحدد مبلغ هذه المساهمة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 27
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ويعوض ابتداء من نفس التاريخ، المرسوم رقم 2.79.381 الصادر في 11 من رجب 1400 (26 ماي 1980) بإنشاء وتنظيم المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة.
وتسري مقتضيات هذا المرسوم على سلك الإجازة ابتداء من السنة الجامعية 2009-2010.
المادة 28
يسند إلى وزير الشباب والرياضة ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 24 من شوال 1432 (23 سبتمبر 2011).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الشباب والرياضة، الإمضاء: منصف بلخياط.
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: أحمد اخشيشين.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد سعد العلمي.