مادة madda
FR
الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة 2

من مرسوم رقم 2.10.622 يتعلق بإعادة تنظيم المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة

صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2018

ف 1تناط بالمعهد مهمة المساهمة في التكوين والبحث والخبرة.

ف 2يتولى المعهد تكوين الأطر والتقنيين من مستوى عال ولاسيما في ميادين الرياضة والشباب والطفولة والإنعاش النسوي والميادين المرتبطة بها.

ف 3تشمل هذه المهمة التكوين الأساسي والتكوين المستمر والتكوين بواسطة البحث العلمي والتقني وكل ما يفيد الطالب حسب المحيط العام أو الظرفي.

ف 4يجب أن تندرج هذه التكوينات بغرض نشر المعارف وإدماج الخريجين في الحياة العملية.

ف 5يتولى المعهد إعداد وإنجاز برامج للبحث خاصة به أو في إطار تحضير الدراسات المتعلقة بالدكتوراه أو هما معا، كما يساهم في برامج البحث سواء كانت جهوية أو وطنية أو دولية.

ف 6كما يجوز له إنجاز دراسات وخبرات بطلب من الغير سواء كان قطاعا عموميا أو خاصا.

ف 7ما عدا مهمة التكوين الأساسي ومهمة البحث العلمي والتقني، تنجز الأشغال الأخرى المتعلقة بالتكوين المستمر والخبرة والدراسات، مقابل أجر.

ف 8بمكن للمعهد، في إطار المهام المسندة إليه أن يقدم بموجب اتفاقيات خدمات بمقابل، وأن يحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن يستغل البراءات والتراخيص وأن يسوق منتوجات أنشطته.

ف 9كما يمكن له أن ينظم تداريب وندوات ومناظرات ودورات للتكوين المستمر لفائدة:

  1. أ)مستخدمي الهيآت العمومية وشبه العمومية والخاصة التي لها اهتمام بالمجالات المذكورة أعلاه؛
  2. ب)الأشخاص الراغبين في الاندماج في الحياة العملية أو في الحصول على ترقية مهنية.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.10.622 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة الأولى – المادة 2
  1. المادة الأولىالمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، المحدث بموجب المرسوم رقم 381.2.79 الصادر في 11 من رجب 1400 (26 ماي 1980)، المشار إليه بعده بـ "المعهد"، هو مؤسسة للتع
  2. المادة 2تناط بالمعهد مهمة المساهمة في التكوين والبحث والخبرة.
فهرس النص كاملا · 28 مادة