المادة 2
من مرسوم رقم 2.10.622 يتعلق بإعادة تنظيم المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة
ف 1تناط بالمعهد مهمة المساهمة في التكوين والبحث والخبرة.
ف 2يتولى المعهد تكوين الأطر والتقنيين من مستوى عال ولاسيما في ميادين الرياضة والشباب والطفولة والإنعاش النسوي والميادين المرتبطة بها.
ف 3تشمل هذه المهمة التكوين الأساسي والتكوين المستمر والتكوين بواسطة البحث العلمي والتقني وكل ما يفيد الطالب حسب المحيط العام أو الظرفي.
ف 4يجب أن تندرج هذه التكوينات بغرض نشر المعارف وإدماج الخريجين في الحياة العملية.
ف 5يتولى المعهد إعداد وإنجاز برامج للبحث خاصة به أو في إطار تحضير الدراسات المتعلقة بالدكتوراه أو هما معا، كما يساهم في برامج البحث سواء كانت جهوية أو وطنية أو دولية.
ف 6كما يجوز له إنجاز دراسات وخبرات بطلب من الغير سواء كان قطاعا عموميا أو خاصا.
ف 7ما عدا مهمة التكوين الأساسي ومهمة البحث العلمي والتقني، تنجز الأشغال الأخرى المتعلقة بالتكوين المستمر والخبرة والدراسات، مقابل أجر.
ف 8بمكن للمعهد، في إطار المهام المسندة إليه أن يقدم بموجب اتفاقيات خدمات بمقابل، وأن يحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن يستغل البراءات والتراخيص وأن يسوق منتوجات أنشطته.
ف 9كما يمكن له أن ينظم تداريب وندوات ومناظرات ودورات للتكوين المستمر لفائدة:
- أ)مستخدمي الهيآت العمومية وشبه العمومية والخاصة التي لها اهتمام بالمجالات المذكورة أعلاه؛
- ب)الأشخاص الراغبين في الاندماج في الحياة العملية أو في الحصول على ترقية مهنية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.10.622 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىالمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، المحدث بموجب المرسوم رقم 381.2.79 الصادر في 11 من رجب 1400 (26 ماي 1980)، المشار إليه بعده بـ "المعهد"، هو مؤسسة للتع
- المادة 2تناط بالمعهد مهمة المساهمة في التكوين والبحث والخبرة.