الباب الرابع: مقتضيات مختلفة
المادة 25
من مرسوم رقم 2.10.622 يتعلق بإعادة تنظيم المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة
صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2018
ف 1يمكن أن يقبل بالمعهد المترشحون الحاملون لجنسيات أجنبية المقترحون من قبل حكوماتهم والمقبولون من لدن السلطات الحكومية المغربية المختصة، طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة.
ف 2يجب ألا يتعدى العدد الإجمالي للطلبة الحاملين لجنسيات أجنبية 10% من مجموع الطلبة المسجلين بالمعهد.
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.10.622 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة
المادة 25 – المادة 28- المادة 25يمكن أن يقبل بالمعهد المترشحون الحاملون لجنسيات أجنبية المقترحون من قبل حكوماتهم والمقبولون من لدن السلطات الحكومية المغربية المختصة، طبقا لنفس الشروط المقررة ب
- المادة 26يساهم الطلبة في مصاريف السكن والأكل. يحدد مبلغ هذه المساهمة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة 27يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ويعوض ابتداء من نفس التاريخ، المرسوم رقم 2.79.381 الصادر في 11 من رجب 1400 (26 ماي 1980) بإنشاء و
- المادة 28يسند إلى وزير الشباب والرياضة ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف ب