مادة madda
FR
الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة الأولى

من مرسوم رقم 2.10.622 يتعلق بإعادة تنظيم المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة

صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2018

ف 1المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، المحدث بموجب المرسوم رقم 381.2.79 الصادر في 11 من رجب 1400 (26 ماي 1980)، المشار إليه بعده بـ "المعهد"، هو مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات، يعاد تنظيمه طبقا لمقتضيات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي وأحكام هذا المرسوم.

ف 2يتبع المعهد للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة.

ف 3يوجد مقر المعهد بسلا، ويضم المراكز التالية:

  1. –المركز الوطني للرياضة مولاي رشيد بسلا ؛
  2. –مركز الإنعاش النسوي ورياض الأطفال بالرباط ؛
  3. –مركز تكوين أطر الشباب بالرباط ؛
  4. –المركز الوطني للشباب بالمعمورة بسلا ؛
  5. –المركز الوطني للرياضات المنظر الجميل بالرباط ؛
  6. –المركز الوطني للشباب بالمعمورة بسلا.

ف 4يمكن فتح ملحقات للمعهد بأماكن أخرى بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.10.622 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة الأولى – المادة 2
  1. المادة الأولىالمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، المحدث بموجب المرسوم رقم 381.2.79 الصادر في 11 من رجب 1400 (26 ماي 1980)، المشار إليه بعده بـ "المعهد"، هو مؤسسة للتع
  2. المادة 2تناط بالمعهد مهمة المساهمة في التكوين والبحث والخبرة.
فهرس النص كاملا · 28 مادة