الباب الثالث: تنظيم وتسيير المعهد
المادة 22
من مرسوم رقم 2.10.622 يتعلق بإعادة تنظيم المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة
صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2018
يحدد تأليف وسير وكيفية تعيين أو انتخاب أعضاء اللجنة العلمية طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.10.622 — madda.ma
الباب الثالث: تنظيم وتسيير المعهد
المادة 16 – المادة 24- المادة 16يسير المعهد مدير يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 17يساعد المدير مديران مساعدان وكاتب عام، والمديران المساعدان هما:
- المادة 18يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة باقتراح من مدير المعهد ويختار واحد منهم على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذ
- المادة 19يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة، بناء على اقتراح من مدير المعهد، من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل، والمثبتين
- المادة 20يحدث بالمعهد مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة وممثلين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وممثلين منتخبين عن الطلبة و
- المادة 21تحدث في حظيرة المعهد لجنة علمية، ويحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 22يحدد تأليف وسير وكيفية تعيين أو انتخاب أعضاء اللجنة العلمية طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 23تحدد هياكل التعليم والبحث للمعهد وكذا تنظيمها، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
- المادة 24يتألف موظفو المعهد من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين يزاولون مهام التدريس كامل الوقت داخل المعهد وموظفين إداريين