الباب الثاني: تنظيم التكوين ونظم الدراسات وكيفيات التقييم
المادة 4
من مرسوم رقم 2.10.622 يتعلق بإعادة تنظيم المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة
صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2018
ف 1يتولى المعهد تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- –دبلوم مربي ؛
- –دبلوم السلك العادي ؛
- –الإجازة في الدراسات الأساسية ؛
- –الإجازة المهنية ؛
- –دبلوم السلك العالي ؛
- –الماستر ؛
- –الماستر المتخصص ؛
- –الدكتوراه.
ف 2إضافة إلى الشهادات الوطنية السالفة الذكر، يقوم المعهد بتحضير وتسليم دبلوم الدولة للمدرب الرياضي المتخصص طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.10.622 — madda.ma
الباب الثاني: تنظيم التكوين ونظم الدراسات وكيفيات التقييم
المادة 3 – المادة 15- المادة 3ينظم التكوين بالمعهد في أسلاك ومسالك ووحدات.
- المادة 4يتولى المعهد تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- المادة 5يستغرق السلك العادي ستة فصول موزعة على مرحلتين:
- المادة 6يستغرق سلك الإجازة ستة فصول بعد الباكالوريا، ويتوج بالشهادتين التاليتين: الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية.
- المادة 7يستغرق السلك العالي أربعة فصول بعد دبلوم السلك العادي أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معاد
- المادة 8يستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد دبلوم السلك العادي للمعهد أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو دبلو
- المادة 9تحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة لكل من السلك العادي والسلك العالي وسلك الإجازة وسلك الماستر:
- المادة 10يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات بعد دبلوم السلك العالي أو شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة قائمتها بقرار مشترك للسلطة الح
- المادة 11ينظم سلك الدكتوراه في إطار مركز الدراسات في الدكتوراه تابع للمعهد ومعترف به من لدن مجلس التنسيق، وعند الاقتضاء بشراكة مع مؤسسات أخرى للتعليم العالي وفقا للشروط
- المادة 12يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه ما يلي:
- المادة 13يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية السالفة الذكر بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة
- المادة 14تحدد لائحة المسالك المعتمدة بالمعهد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بتكوي
- المادة 15يمكن للمعهد، وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي، إحداث شهادات خاصة به، ولاسيما في مجال التكوين المستمر، وذلك بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة