المادة الاولى
من مرسوم رقم 2.11.100 يحدد بصفة استثنائية وانتقالية كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات
بصفة استثنائية وانتقالية إلى غاية 31 ديسمبر 2011 ، يؤذن للإدارات العمومية والجماعات المحلية أن توظف مباشرة، بناء على الشهادات، وخلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، المترشحين الحاصلين على الشهادات العليا المطلوبة، في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11.
طريقة الإحالةالمادة الاولى من مرسوم رقم 2.11.100 — madda.ma
مرسوم رقم 2.11.100 يحدد بصفة استثنائية وانتقالية كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات
المادة الاولى – المادة الثانية- المادة الاولىبصفة استثنائية وانتقالية إلى غاية 31 ديسمبر 2011 ، يؤذن للإدارات العمومية والجماعات المحلية أن توظف مباشرة، بناء على الشهادات، وخلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري
- المادة الثانيةيعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2011 ، ويسند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأ