المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.11.100 يحدد بصفة استثنائية وانتقالية كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات
يعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2011 ، ويسند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.11.100 — madda.ma
مرسوم رقم 2.11.100 يحدد بصفة استثنائية وانتقالية كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات
المادة الاولى – المادة الثانية- المادة الاولىبصفة استثنائية وانتقالية إلى غاية 31 ديسمبر 2011 ، يؤذن للإدارات العمومية والجماعات المحلية أن توظف مباشرة، بناء على الشهادات، وخلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري
- المادة الثانيةيعمل بهذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2011 ، ويسند تنفيذه إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الأ