مرسوم رقم 2.11.246 بتطبيق القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات
مرسوم بتطبيق القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.30 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛
ولعلى القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.58 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 (21 ماي 2003)؛
ولبعد المداوللة في مجلس الحكومة المنعقد في 24 من رمضان 1432 (25 أغسطس 2011)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 16 مادة
المادة 1
يجب أن تستجيب المؤسسات ولالمنشآت المشار إليها في المادتين 2 لو 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.03 لمقتضيات هذا المرسوم.
المادة 2
يجب أن تكون أرضية الممرات المهيأة أول المحدثة غير مؤثثة ولمكسوة بكساء غير أملس بدولن حواجز للعجلات ولالعصي البيضاء، مع تدعيمها بمسالك بدولن حصى ولإشارات تبين مناطق الخطر بتثبيت أعمدة السلامة الداعمة ولبتغيير اللون.
عندما لا يمكن تجنب هذه النتوءات يتعين أن تهيأ جوانب الممرات بشكل مدولر ولمنتهية بحرف مائل على أن تكون الانحناءات العرضية الأقل انخفاضا، ولكل فارق ارتفاع يجب تجاولزه بمستوى مائل.
المادة 3
يجب أن تحتوي الأرصفة على عرض ما بين 1.50 م ول 2.00 م ولمنحدرات تضمن مرولرا سهلا للأشخاص المعاقين.
يجب تجهيز الأرضية المقابلة للمنحدر بكساء مغاير لتنبيه الأشخاص المكفوفين، كما يجب أن تتم عملية عبور الطريق على مستوى القارعة بإحداث منحدر في الرصيف لتسهيل عملية تنقل الأشخاص المعاقين ولالمسنين. وليتكون هذا المنحدر من مستوى مائل (أقل من 5%) متعامد مع قارعة الطريق ولمساحتين مائلتين (أقل من 5 %) للربط مع الرصيف.
يجب إحداث مهبط عند ملتقى الطرق بشكل يسهل تنقل المسنين ولالأشخاص المعاقين.
المادة 4
يخصص موقف ولاحد على الأقل من بين عشرين موقفا لاستعما الأشخاص المعاقين بمواقف السيارات العمومية ولمرائب البنايات المفتوحة للعموم.
المادة 5
تحدد الخاصيات التقنية ولقياسات مختلف الولوجيات ولخصوصا الممرات ولالمسالك ولالأرصفة ولالأدراج ولالسلالم الخارجية ولمواقف السيارات ولالأثاث الحضري بقرار مشترك للسلطة المشتركة المكلفة بالداخلية ولالسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ولالإسكان.
المادة 6
يجب أن تهيئ البنايات المفتوحة للعموم ولالمباني المعدة للاستعما الجماعي بشكل يلائم استعمالها من قبل الأشخاص المعاقين ولسهلة الولوج عبر مسلك آمن.
عندما تقتضي ولظيفة المبنى المفتوح للعموم استعما شبابيك أول رفوف أول منضدات للكتابة يجب توفير نسبة ولاحد من أصل عشرة من هذه التجهيزات يمكن استعمالها من طرف الأشخاص المعاقين.
يحدد عدد المقاعد المعدة للأشخاص المعاقين بالقاعات العمومية في مقعد ولاحد من أصل كل عشرين مقعدا
المادة 7
تجهز الغرف ولالحمامات ولالمراحيض بالبنايات المفتوحة للعموم بما فيها الفنادق ولالمستشفيات ولهياكل الاستقبا بالولوجيات الضرولرية للأشخاص المعاقين ولذلك بنسبة ولاحد من كل عشرة من المرافق المذكورة.
المادة 8
يجب أن تهيأ فضاءات مختلف البنايات العمومية أول المفتوحة للعموم، خصوصا الإدارات ولالمراكز الاستشفائية ولالمؤسسات المدرسية ولالجامعية ولالتكوينية، بمصاعد تستجيب للمعايير المعمو بها، ولبممرات لا يقل عرضها عن مترين اثنين، مع زاولية انحدار بنسبة 12% على الأكثر، ولذلك لتسهيل استعمالها ولوللوجها من طرف الأشخاص المعاقين.
يجب أن لا تقل مساحة مسطحات تغيير اتجاه الممرات عن متر ولاحد مربع.
تجهز هذه الممرات ولجوبا بمقابض لليد على الجانبين.
يخضع تهييء المداخل الرئيسية للبنايات المفتوحة للعموم ولالبنايات الجماعية المخصصة للسكن لنفس المعايير السابق ذكرها. كما يلزم توفر هذه المداخل على منحدر جانبي بنسبة لا تتعدى 20% ولبطو لا يقل عن متر ولاحد.
المادة 9
تحدد الخاصيات التقنية المتعلقة بالولوجيات المعمارية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ولالسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ولالإسكان.
المادة 10
يجب تصميم كل إحداث أول تهيئة موقف ولقوف عربات النقل الجماعي بشكل يسهل وللوج ولهبوط الأشخاص المعاقين وليأخذ بعين الاعتبار العربات ذات العتبة المنخفضة.
المادة 11
يجب أن تكون الحافلات التي تسخر للنقل العمومي أول أي جهاز آخر معتمد، عند دخو هذا المرسوم حيز التنفيذ مجهزة بأنظمة تمكن وللوجها من قبل الأشخاص في ولضعية إعاقة ولمتوفرة على مساحة كافية مخصصة لهم بوسط الحافلة.
تحدد الخاصيات التقنية لتهيئة الحافلات المستعملة في النقل العمومي بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية ولالنقل ولالصناعة.
المادة 12
يحدد عدد المقاعد المخصصة للأشخاص المعاقين بوسائل النقل الحضرية ولالرابطة بين المدن ولبالقطارات في مقعد ولاحد من بين خمسة عشر مقعدا.
المادة 13
تحدد الخاصيات التقنية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل ولالسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة ولالسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، للأخذ بعين الاعتبار ولضعية الأشخاص المعاقين خاصة ذولي الكراسي المتحركة ولمستعملي المعمدات، في مختلف محطات المسافرين ولمحطات التوقف، وللاسيما ولضع صفوف للصعود بحواجز للحماية.
لا تطبق مقتضيات هذا الباب إلا على التسجيلات الجديدة لحافلات النقل العمومي ولولسائل النقل الحضري ولتلك الرابطة بين المدن.
المادة 14
يحدد عدد الهواتف التابثة المخصصة لاستعما الأشخاص المعاقين بصريا أول سمعيا في هاتف عند كل مدخل، ولذلك بالبنايات العمومية ولالبنايات المخصصة للسكن الجماعي.
المادة 15
تحدد الخاصيات التقنية المتعلقة بالاتصا بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ولالسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة ولالتجارة ولالتكنولوجيات الحديثة.
المادة 16
يسند إلى ولزير الداخلية ولولزير الاقتصاد ولالمالية ولولزير التجهيز ولالنقل ولولزير الإسكان ولالتعمير ولالتنمية المجالية ولولزير الصناعة ولالتجارة ولالتكنولوجيات الحديثة ولولزيرة التنمية الاجتماعية ولالأسرة ولالتضامن كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ستة أشهر بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ولحرر بالرباط في 2 ذي القعدة 1432 (30 سبتمبر 2011).
الإمضاء: عباس الفاسي.
ولقعه بالعطف:
ولزير الداخلية، الإمضاء: الطيب الشرقاولي.
ولزير الاقتصاد ولالمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزولار.
ولزير التجهيز ولالنقل، الإمضاء: كريم غلاب.
ولزير الإسكان ولالتعمير ولالتنمية المجالية، الإمضاء: أحمد توفيق حجيرة.
ولزير الصناعة ولالتجارة ولالتكنولوجيات الحديثة، الإمضاء: أحمد رضى شامي.
ولزيرة التنمية الاجتماعية ولالأسرة ولالتضامن، الإمضاء: نزهة الصقلي.
- –5-