مادة madda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1يسند إلى ولزير الداخلية ولولزير الاقتصاد ولالمالية ولولزير التجهيز ولالنقل ولولزير الإسكان ولالتعمير ولالتنمية المجالية ولولزير الصناعة ولالتجارة ولالتكنولوجيات الحديثة ولولزيرة التنمية الاجتماعية ولالأسرة ولالتضامن كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ستة أشهر بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ف 2ولحرر بالرباط في 2 ذي القعدة 1432 (30 سبتمبر 2011).

ف 3الإمضاء: عباس الفاسي.

ف 4ولقعه بالعطف:

ف 5ولزير الداخلية، الإمضاء: الطيب الشرقاولي.

ف 6ولزير الاقتصاد ولالمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزولار.

ف 7ولزير التجهيز ولالنقل، الإمضاء: كريم غلاب.

ف 8ولزير الإسكان ولالتعمير ولالتنمية المجالية، الإمضاء: أحمد توفيق حجيرة.

ف 9ولزير الصناعة ولالتجارة ولالتكنولوجيات الحديثة، الإمضاء: أحمد رضى شامي.

ف 10ولزيرة التنمية الاجتماعية ولالأسرة ولالتضامن، الإمضاء: نزهة الصقلي.

  1. –5-

طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.11.246 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: ولوجيات الاتصال

المادة 14 – المادة 16
  1. المادة 14يحدد عدد الهواتف التابثة المخصصة لاستعمال الأشخاص المعاقين بصريا أول سمعيا في هاتف عند كل مدخل، ولذلك بالبنايات العمومية ولالبنايات المخصصة للسكن الجماعي.
  2. المادة 15تحدد الخاصيات التقنية المتعلقة بالاتصال بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ولالسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة ولالتجارة ولالتكنولوجيات الحديثة.
  3. المادة 16يسند إلى ولزير الداخلية ولولزير الاقتصاد ولالمالية ولولزير التجهيز ولالنقل ولولزير الإسكان ولالتعمير ولالتنمية المجالية ولولزير الصناعة ولالتجارة ولالتكنولوجيات
فهرس النص كاملا · 16 مادة