صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثالث: الولوجيات المعمارية
المادة 6
من مرسوم رقم 2.11.246 بتطبيق القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات
ف 1يجب أن تهيئ البنايات المفتوحة للعموم ولالمباني المعدة للاستعمال الجماعي بشكل يلائم استعمالها من قبل الأشخاص المعاقين ولسهلة الولوج عبر مسلك آمن.
ف 2عندما تقتضي ولظيفة المبنى المفتوح للعموم استعمال شبابيك أول رفوف أول منضدات للكتابة يجب توفير نسبة ولاحد من أصل عشرة من هذه التجهيزات يمكن استعمالها من طرف الأشخاص المعاقين.
ف 3يحدد عدد المقاعد المعدة للأشخاص المعاقين بالقاعات العمومية في مقعد ولاحد من أصل كل عشرين مقعدا
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.11.246 — madda.ma
الباب الثالث: الولوجيات المعمارية
المادة 6 – المادة 9- المادة 6يجب أن تهيئ البنايات المفتوحة للعموم ولالمباني المعدة للاستعمال الجماعي بشكل يلائم استعمالها من قبل الأشخاص المعاقين ولسهلة الولوج عبر مسلك آمن.
- المادة 7تجهز الغرف ولالحمامات ولالمراحيض بالبنايات المفتوحة للعموم بما فيها الفنادق ولالمستشفيات ولهياكل الاستقبال بالولوجيات الضرولرية للأشخاص المعاقين ولذلك بنسبة ولا
- المادة 8يجب أن تهيأ فضاءات مختلف البنايات العمومية أول المفتوحة للعموم، خصوصا الإدارات ولالمراكز الاستشفائية ولالمؤسسات المدرسية ولالجامعية ولالتكوينية، بمصاعد تستجيب ل
- المادة 9تحدد الخاصيات التقنية المتعلقة بالولوجيات المعمارية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ولالسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ولالإسكان.