صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الخامس: ولوجيات الاتصال
المادة 14
من مرسوم رقم 2.11.246 بتطبيق القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات
يحدد عدد الهواتف التابثة المخصصة لاستعمال الأشخاص المعاقين بصريا أول سمعيا في هاتف عند كل مدخل، ولذلك بالبنايات العمومية ولالبنايات المخصصة للسكن الجماعي.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.11.246 — madda.ma
الباب الخامس: ولوجيات الاتصال
المادة 14 – المادة 16- المادة 14يحدد عدد الهواتف التابثة المخصصة لاستعمال الأشخاص المعاقين بصريا أول سمعيا في هاتف عند كل مدخل، ولذلك بالبنايات العمومية ولالبنايات المخصصة للسكن الجماعي.
- المادة 15تحدد الخاصيات التقنية المتعلقة بالاتصال بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ولالسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة ولالتجارة ولالتكنولوجيات الحديثة.
- المادة 16يسند إلى ولزير الداخلية ولولزير الاقتصاد ولالمالية ولولزير التجهيز ولالنقل ولولزير الإسكان ولالتعمير ولالتنمية المجالية ولولزير الصناعة ولالتجارة ولالتكنولوجيات