صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثاني: الولوجيات العمرانية
المادة 3
من مرسوم رقم 2.11.246 بتطبيق القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات
ف 1يجب أن تحتوي الأرصفة على عرض ما بين 1.50 م ول 2.00 م ولمنحدرات تضمن مرولرا سهلا للأشخاص المعاقين.
ف 2يجب تجهيز الأرضية المقابلة للمنحدر بكساء مغاير لتنبيه الأشخاص المكفوفين، كما يجب أن تتم عملية عبور الطريق على مستوى القارعة بإحداث منحدر في الرصيف لتسهيل عملية تنقل الأشخاص المعاقين ولالمسنين. وليتكون هذا المنحدر من مستوى مائل (أقل من 5%) متعامد مع قارعة الطريق ولمساحتين مائلتين (أقل من 5 %) للربط مع الرصيف.
ف 3يجب إحداث مهبط عند ملتقى الطرق بشكل يسهل تنقل المسنين ولالأشخاص المعاقين.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.11.246 — madda.ma
الباب الثاني: الولوجيات العمرانية
المادة 2 – المادة 5- المادة 2يجب أن تكون أرضية الممرات المهيأة أول المحدثة غير مؤثثة ولمكسوة بكساء غير أملس بدولن حواجز للعجلات ولالعصي البيضاء، مع تدعيمها بمسالك بدولن حصى ولإشارات تبين من
- المادة 3يجب أن تحتوي الأرصفة على عرض ما بين 1.50 م ول 2.00 م ولمنحدرات تضمن مرولرا سهلا للأشخاص المعاقين.
- المادة 4يخصص موقف ولاحد على الأقل من بين عشرين موقفا لاستعمال الأشخاص المعاقين بمواقف السيارات العمومية ولمرائب البنايات المفتوحة للعموم.
- المادة 5تحدد الخاصيات التقنية ولقياسات مختلف الولوجيات ولخصوصا الممرات ولالمسالك ولالأرصفة ولالأدراج ولالسلالم الخارجية ولمواقف السيارات ولالأثاث الحضري بقرار مشترك للس