صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثاني: الولوجيات العمرانية
المادة 4
من مرسوم رقم 2.11.246 بتطبيق القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات
يخصص موقف ولاحد على الأقل من بين عشرين موقفا لاستعمال الأشخاص المعاقين بمواقف السيارات العمومية ولمرائب البنايات المفتوحة للعموم.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.11.246 — madda.ma
الباب الثاني: الولوجيات العمرانية
المادة 2 – المادة 5- المادة 2يجب أن تكون أرضية الممرات المهيأة أول المحدثة غير مؤثثة ولمكسوة بكساء غير أملس بدولن حواجز للعجلات ولالعصي البيضاء، مع تدعيمها بمسالك بدولن حصى ولإشارات تبين من
- المادة 3يجب أن تحتوي الأرصفة على عرض ما بين 1.50 م ول 2.00 م ولمنحدرات تضمن مرولرا سهلا للأشخاص المعاقين.
- المادة 4يخصص موقف ولاحد على الأقل من بين عشرين موقفا لاستعمال الأشخاص المعاقين بمواقف السيارات العمومية ولمرائب البنايات المفتوحة للعموم.
- المادة 5تحدد الخاصيات التقنية ولقياسات مختلف الولوجيات ولخصوصا الممرات ولالمسالك ولالأرصفة ولالأدراج ولالسلالم الخارجية ولمواقف السيارات ولالأثاث الحضري بقرار مشترك للس